حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437890381
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439079127/1443
رقم الحكم:437890381
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079127 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437890381 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439079127 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتوزيع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ 16/06/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي المبين هويته ووكالته بنظام تقاضي، ولم تحضر المدعى عليها ولم من ينوب عنها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إنه بتاريخ 26-12-2018 المدعى عليها باعت للمدعي أجهزة تكييف من نوع (...) قيمة العقد 1,559,250 مليون وخمسمائة وتسع وخمسون الف ومئتان وخمسون ريال سعودي، وعند تشغيل هذا الأجهزة اتضح ان جزء منها لا يعمل، وتمت مخاطبة المدعى عليها بإصلاح الأعطال ولم تتجاوب مع المدعي ومع العلم بان عقد البيع يلزم المدعى عليها بضمان هذه الأجهزة وصيانتها، أطلب الخروج لإثبات عيوب أجهزة التكييف وإثبات حالتها في الوقت الحالي، الطلبات: لذا أطلب استيثاق لإثبات الحالة اخشى فواتها، هذه دعواي]، ثم جرى من الدّائرة الاطلاع على ملف الدعوى، ثم قررت الدائرة ندب خبير للشخوص إلى محل النزاع ومعاينة الأجهزة الكهربائية وإعداد تقرير فني حيالها وأفهمت وكيل المدعي بالتواصل مع قسم الخبراء بهذه المحكمة ورفعت الجلسة لأجل ذلك، وفي جلسة أخرى: حضر وكيل المدعي ثم طلب الإضافة بقوله: إن المدعى عليها تجاوبت مع موكلتي وقامت ببدأ الإصلاحات المطلوبة منها لذا لا حاجة موكلتي بالطلب العاجل في الوقت الحالي مع احتفاظها ببقية حقوقها هكذا أضاف. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأن المدعي طلب الاستيثاق لإثبات الحالة الموصوفة في طلبه، واجبته الدائرة لطلبه نظرًا لمبررات الاستعجال الواردة في طلبه، وقررت الكتابة لقسم الخبراء بذلك، ولأن وكيل المدعي قرر بعد ذلك أن المدعى عليها تجاوبت مع موكله، وأنه لا حاجة لموكله في الطلب الماثل، مما يجعل طلبه وفق ذلك فاقدًا لأسباب قبوله، لذا تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.