حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437875305
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439084022/1444
رقم الحكم:437875305
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439084022 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437875305 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439084022 لعام 1444هـ المدعي: الشركة السعودية معدات الديزل المحدودة شركة الشخص الواحد (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة الساطعه الحديثه للمقاولات العامة المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم المدعي بلائحة دعوى مختصرها/ إلزام المدعى عليها برد المعدات محل الدعوى والمذكورة بالتفصيل أعلاه. إلزام المدعى عليه بدفع تعويض عن مدة إيجاريه مماثلة لاحتجازه للمعدات المذكورة أعلاه مبلغ وقدره (25.304.955) خمسة وعشرين مليون وثلاث مائة وأربعة الاف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال، إلزام المدعى عليه بدفع تعويض عن أضرار التقاضي لكونه من أضطر بموكلتي لرفع الدعوى والشكاية مبلغ وقدره عشرة بالمائة من قيمة المطالبات المالية كاملة (2.530.495) مليونين وخمسمائة وثلاثين ألفا وأربعمائة وخمسة وتسعين ريالاً، وذلك مقابل التعاقد بين كل من الشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة والمدعى عليها شركة الساطعة الحديثة للمقاولات العامة على عدة اتفاقيات تأجير طويلة الأمد وتم سداد بعض من قيمتها الإيجارية ولم تلتزم بسداد المتبقي منها حتى تاريخ اليوم، وذلك حسب القيمة الإيجارية الشهرية لكل اتفاقية تأجير كالتالي: 1 - اتفاقية تأجير رقم (357) بتاريخ 14/08/2013 م على عدد 1 شاحنة من نوع (MB4140) بأرقام هيكل – شاصي (737498) وعدد 1 مضخة من نوع (ECP 43RX) بأرقام هيكل – شاصي (1150) بقيمة إيجاريه قدرها (1.986.600) مليون وتسعمئة وست وثمانون ألف وستمئة ريال وذلك عن المدة الايجارية من تاريخ 14/08/2013 م الى تاريخ 20/10/2016 م ومنذ تاريخ انتهاء الاتفاقية الى تاريخ 20/01/2022 م مضى عدد 63 شهراً بقيمة إيجاريه للشهر الواحد (48.308) ريال بقيمة إجمالية تساوي (3.043.404) ثلاثمئة و أربع ألف وثلاثمئة و أربع ريال. 2 - اتفاقية تأجير رقم (356) بتاريخ 01/08/2013 م على عدد 2 حفار دوسان من نوع (DX300LCA) بأرقام هيكل – شاصي (6893-6295) بقيمة إيجاريه قدرها (1.466.800) مليون وأربعمئة وست وستون ألف وثمانمائة ريال، وذلك عن المدة الايجارية من تاريخ 01/08/2013 م الى تاريخ 05/09/2016 م ومنذ تاريخ انتهاء الاتفاقية الى تاريخ 05/01/2022 م مضى عدد 64 شهراً بقيمة إيجاريه للشهر الواحد (29.633) تسع و عشرون ألف وستمئة وثلاث وثلاثون ريال، وبقيمة اجمالية تساوي (1.896.512) مليون و ثمانمائة وست وتسعون ألف وخمسمئة واثنا عشر ريال. 3 – اتفاقية تأجير رقم (347) بتاريخ 01/07/2013 م على عدد 2 حفار دوسان من نوع (DX300LCA) بأرقام هيكل – شاصي (6262-6258) بقيمة إيجاريه قدرها (1.466.800) مليون وأربعمئة وست وستون ألف وثمانمائة ريال، وذلك عن المدة الايجارية من تاريخ 01/07/2013 م الى تاريخ 01/08/2016 م ومنذ تاريخ انتهاء الاتفاقية الى تاريخ 01/01/2022 م مضى عدد 65 شهراً بقيمة إيجاريه للشهر الواحد (29.633) تسعة وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وبقيمة اجمالية تساوي (1.926.145) مليون وتسعمئة وست وعشرون ألف ومئة وخمس وأربعون ريال. 4 –اتفاقية تأجير رقم (345) بتاريخ 16/06/2016 م على عدد 1 شاحنة من نوع (MB4140) بأرقام هيكل – شاصي (L725255) وعدد 1 مضخة من نوع (ECP 53CS) بأرقام هيكل – شاصي (1031) بقيمة إيجاريه قدرها (2.648.800) مليونان وستمئة وثماني وأربعون ألف وثمانمائة ريال وذلك عن المدة من تاريخ 16/06/2013 م الى تاريخ 20/08/2016 م ومنذ تاريخ انتهاء الاتفاقية الى تاريخ 20/01/2022 م مضى عدد 65 شهراً بقيمة إيجاريه للشهر الواحد (64.411) أربعة وستون ألف وأربع مائة واحدى عشر ريال وبقيمة اجمالية تساوي (4.186.715) أربع ملايين و مئة و ست و ثمانون ألف و سبعمئة و خمس عشرة ريال. 5 – اتفاقية تأجير رقم (289) بتاريخ 06/02/2013 م على عدد 1 شاحنة من نوع (MB4140) بأرقام هيكل - شاصي (L714985) وعدد 1 مضخة من نوع (CSECP 53) بأرقام هيكل شاصي (1024) بقيمة إيجاريه قدرها (2.648.800) مليونان وستمئة وثماني وأربعون ألف وثمانمائة ريال وذلك عن المدة الإيجاريه من تاريخ 06/02/2013 م الى تاريخ 15/03/2016 م ومنذ تاريخ انتهاء الاتفاقية الى تاريخ 15/01/2022 م مضى عدد 70 شهراً بقيمة إيجاريه للشهر الواحد (64.411) ريال وبقيمة اجمالية تساوي (4.508.770) أربع ملايين و خمسمئة و ثماني ألف وسبعمئة وسبعون ريال. 6 – اتفاقية تأجير رقم (434) بتاريخ 26/03/2014 م على عدد 3 شيول صيني من نوع (SD310) بأرقام هيكل – شاصي (10031-10045-10046) بقيمة إيجاريه قدرها (1.120.320) مليون ومئة وعشرون ألف وثلاثمئة وعشرون ريال وذلك عن المدة من تاريخ 26/03/2014 م الى تاريخ 05/05/2016 م ومنذ تاريخ انتهاء الاتفاقية الى تاريخ 05/01/2022 م مضى عدد 68 شهراً بقيمة إيجاريه للشهر الواحد (24.870) أربعة وعشرون ألف وثمان مئة وسبوع ريال وبقيمة اجمالية تساوي (1.691.160) مليون وستمئة وواحد وتسعون ألف ومئة وستون ريال. 7 – اتفاقية تأجير رقم (433) بتاريخ 26/03/2014 م على عدد 1 شاحنة مرسيدس من نوع (MB4140) بأرقام هيكل – شاصي (L747807) وعدد 1 مضخة من نوع (ECP 53CS) بأرقام هيكل – شاصي (1041) بقيمة إيجاريه قدرها (2.632.000) مليونان وستمئة وإثنان وثلاثون ألف ريال وذلك عن المدة الايجارية من تاريخ 26/03/2013 م الى تاريخ 05/05/2016 م ومنذ تاريخ انتهاء الاتفاقية الى تاريخ 05/01/2022 م مضى عدد 68 شهراً بقيمة إيجاريه للشهر الواحد (62.000) اثنان وستون ألف ريال وبقيمة اجمالية تساوي (4.216.000) أربعة مليون ومئتين وستة عشر ألف ريال. 8 – اتفاقية تأجير رقم (388) بتاريخ 19/12/2013 م على عدد 1 شاحنة من نوع (MB4140) بأرقام هيكل – شاصي (L740010) وعدد 1 مضخة من نوع (ECP 53CS) بأرقام هيكل – شاصي (1037) بقيمة إيجاريه قدرها (2.648.800) مليونان وستمئة وثماني وأربعون ألف وثمانمائة ريال وذلك عن المدة الايجارية من تاريخ 19/12/2013 م الى تاريخ 25/02/2017 م ومنذ تاريخ انتهاء الاتفاقية الى تاريخ 25/01/2022 م مضى عدد 59 شهراً بقيمة إيجاريه للشهر الواحد (64.411) أربعة وستون ألف واربعمائة واحدى عشر ريال وبقيمة اجمالية تساوي (3.800.249) ثلاث ملايين وثمانمائة ألف ومئتان وتسع وأربعون ريال. وبإجمالي قيمة تعويض لجميع الاتفاقيات السابقة مبلغ وقدره (25.304.955) خمسة وعشرون مليون وثلاث مائة وأربعة الاف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/7/1443ه حضر وكيل المدعية في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة وحصر طلبه بإرجاع المعدات في جميع العقود المشار إليها في لائحة الدعوى عليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث يهدف وكيل المدعية إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (25.304.955) خمسة وعشرون مليونا وثلاثمائة وأربعة الاف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالاً، وإلزام المدعى عليه بدفع تعويض قدره (2.530.495) مليونان وخمسمائة وثلاثون ألفا وأربعمائة وخمسة وتسعون ريالاً، وذلك في مقابل التعاقد بين كل من الشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة والمدعى عليها شركة الساطعة الحديثة للمقاولات العامة على عدة اتفاقيات تأجير طويلة وفق ما هو مفصل بوقائع الدعوى، وحيث نصت المادة رقم (20) من نظام المحاكم التجارية على خطوات رفع الدعوى وقيدها، والتي نصت على أنه: "لا يجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها"، وحيث إن لائحة الدعوى اشتملت على أكثر من عقد ولكل عقد صفته المستقلة، وحيث طلب وكيل المدعية النظر بإعادة جميع المعدات المسلمة للمدعى عليها في جميع العقود على اختلافها، ولم يقصرها على عقد واحد، وبناء عليه. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.