حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437999080

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439173974/1443
رقم الحكم:437999080
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173974 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437999080 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439173974 لعام 1443 ه ـ المدعي: شركة ادفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي اس أي ال ال سي المدعى عليه: شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في عمل اختبارات للتربة وتحليل فنية بالإضافة لتوريد المعدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٤٤١٠٦.٧٥) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا ومائة وستة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٤٤١٠٦.٧٥) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا ومائة وستة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي منفذ بمبلغ وقدره (٢٤٤١٠٦) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا ومائة وستة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م وقيمة (٢٤٤١٠٦) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا ومائة وستة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤٤١٠٦) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا ومائة وستة ريال سعودي.، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 18-08-1443هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة دفع بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر موكلته في مدينة الرياض، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر عدم علمه بذلك، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما دفع به وكيل المدعى عليها من أن مقر موكلته في مدينة الرياض ويطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني، وكان هذا أول دفع له في الدعوى، وبناء على المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني...يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وبما أن المدعي وكالة قرر عدم علمه بمكان المدعى عليها، وبما أن بداية رقم السجل التجاري للمدعى عليها يبدأ بالرقم (1010)، وبما أنه استفاض للدائرة أن مقر الشركات والمؤسسات التي تبدأ بذات الرقم في مدينة الرياض، ولما تضمنته المادة (36) من نظام المرافعات الشرعية، مما رأت معه الدائرة عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بهذه الدعوى، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث