حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437909659

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439087901/1443
رقم الحكم:437909659
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439087901 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437909659 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439087901 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على توريد فواكه وقامت بدفع رأس مال قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، اتفقا على تحديد نصيب موكلي من الربح مبلغ قدره (162,500) مائة واثنان وستين ألف وخمسمائة ريال، ولم تنفذ المدعى عليها التزاماتها تجاه موكلي، انتهى العقد ولم تدفع المدعى عليها الأرباح في المدة المحددة لذلك. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأرباح الناتجة عن الشراكة مع المدعى عليها بمبلغ قدره (162,500) مائة واثنان وستين ألف وخمسمائة ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية توريد مبرمة بين الطرفين، عدد (3) ورقات، على مطبوعات شركة (...)التجارية للخدمات التجارية، برقم (97560)، الممهورة بختم وتوقيع الأخير. 2- سند لأمر بقيمة (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، على مطبوعات شركة (...)التجارية للخدمات التجارية، بتاريخ 13/08/2020 م، الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية بتاريخ 08/07/1443 هـ حضر الطرفان وكالة، وبعرض لائحة الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب وعليه أفهمته الدائرة بإيداع مذكرة الرد عبر النظام، وعليه رفعت الجلسة. ثم في الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 22/07/1443 هـ، وفيها حضرت المدعي وكالة وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وفيها أكد وكيل المدعية على أن طلب موكلته في هذه الدعوى متعلق بالأرباح وأشار وكيل المدعى عليها بالجواب الموضوعي إلكترونيًا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (162,500) مائة واثنان وستون ألفاً وخمسمائة ريال مقابل نصيب موكلته من الربح في الشراكة التي بينهما، وحيث دفع المدعى عليها بالخسارة وعدم وجود الأرباح، وعجز وكيل المدعي عن تقديم البينة التي تثبت وجود الربح في الشراكة التي بينهما، وحيث أن المدعى عليها شخصية اعتبارية فلا توجه لها اليمين بناء على المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة /برفض هذه الدعـوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث