حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437998450
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439131427/1443
رقم الحكم:437998450
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439131427 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437998450 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439131427 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى قيّدت لدى هذه المحكمة، ذكر فيها أنّ موكلته سبق أن أقامت دعوى في مواجهة المدعى عليها قيدت لدى هذه الدائرة برقم (4254 لعام 1439هـ)، وصدر لصالح موكلته حكم مكتسب النهائية يقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره (790.549.81) ريال، وتكبدت موكلته في سبيل ذلك أتعاب للمحاماة، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكلته أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (100.000) ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها، وتمسك ممثل المدعية بما طلبه بصحيفة الدعوى، وبناء عليه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: فإنه ولمّا كانت المدعية تبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدّعى عليها بأن تُؤدي لها نظير ما تكبّدته من أتعاب للمحاماة في إقامتها للدعوى رقم: (4254 لعام 1439هـ) والمقامة أمام هذه الدائرة وفق ما ساقته الواقعات أعلاه؛ بالتالي فإن هذه الدعوى تخضع لولاية هذه الدائرة تأسيساً على أنّ قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ثم وإنّ الدائرة بتأملها للدعوى ودراستها للمستندات المقدمة فيها، ولمّا كانت الدعوى السابقة تمّ قيدها أمام هذه الدائرة في 6/8/1439هـ وتمّ الفصل فيها في الجلسة الأولى في 14/8/1439هـ بناء على مستند المصادقة على صحة المديونية؛ ولمّا كان الأصل في قبول طلب الإلزام بأداء أتعاب التقاضي يُجاب حال توافر المماطلة ممن عليه الحق، وتحقق الضرر الصارخ والذي لا يُدفع إلا قضاءً؛ فإن الدائرة تنتهي إلى انتفاء المماطلة من المدعى عليها في مقابل المدعي، أمَا وقد استبان للدائرة ذلك فإنها تنتهي إلى رفض طلب المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (439131427) المقامة من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...).