حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437878895

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439076525/1443
رقم الحكم:437878895
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076525 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437878895 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٦٥٢٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) لتعبئة المرطبات المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق الطرفان على بيع منتجات موكلته وهي عبارة عن ((...)، (...)، (...)، (...)) بجميع أنواعها وأحجامها حسب طلب المدعى عليها، بمبلغ إجمالي قدره (١٣,٣٧١.٠٥) ثلاثة عشر ألف وثلاث مئة وواحد وسبعون ريالًا وخمس هللات، وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (١١,٣٧١،٠٥) أحد عشر ألف وثلاث مئة وواحد وسبعون ريالًا وخمس هللات، علمًا أن تاريخ نشوء الحق ١٧/٠١/٢٠٢٠م. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة التوريد وقدره (١١,٣٧١،٠٥) أحد عشر ألف وثلاث مئة وواحد وسبعون ريالًا وخمس هللات، وقدم سندًا لطلبه: ١- كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٦م ومبلغ (١١,٣٧١،٠٥) أحد عشر ألف وثلاث مئة وواحد وسبعون ريالًا وخمس هللات. ٢- فاتورة شراء صادرة من المدعية برقم (٣٠A١٦٧٤٩٩٤٣) وتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦م بمبلغ (١٣,٣٧١.٠٥) ثلاثة عشر ألف وثلاث مئة وواحد وسبعون ريالًا وخمس هللات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين، وبسؤال وكيل المدعية عن ما استمهل لأجله من إحضار ما يثبت اللجوء إلى المصالحة الفعلية، فقال: لم أحضر المطلوب لأن النظام مؤخرًا يحيل القضية بعد المصالحة إلى الدوائر مباشرة دون التواصل معنا أو إشعارنا بشيء، ثم قرر وكيل المدعى عليه: لم يتم التواصل معنا بوجود هذه الدعوى إطلاقًا. الأسباب: بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة التوريد وقدره (١١,٣٧١،٠٥) أحد عشر ألف وثلاث مئة وواحد وسبعون ريالًا وخمس هللات، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (١١) من اللائحة) ونصت الفقرة (١) من المادة (١١) من اللائحة على: (الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة (١٦) من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقد قرر وكيل المدعى عليها عدم لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى . والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث