حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433738711
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439198206/1443
رقم الحكم:433738711
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198206 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433738711 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439198206 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: الشركة (...) للتجاره والمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) موجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1.961.503.06) ريال، إلا أن المدعى عليها قامت بسداد (1.674.628.06) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (286.875.62) ريال، ثانيا: التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (50.000) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة وعليه رأت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة 22/11/1443هـ حضر/ (...) بموجب الهوية رقم (...) بصفته وكيلا عن شركة (...) وليست طرف في الدعوى كما حضر/ (...) بموجب الهوية رقم (...) بصفته وكيلا عن شركة (...) للاستثمار وليست طرفا في الدعوى كذلك، كما حضر أطراف الدعوى السابق حضورهم وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه دفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم التزام المدعى عليها باللجوء للمصالحة والاخطار قبل اللجوء للقضاء وذلك استنادا إلى نصوص المحاكم التجارية وإلى المادة 18 من العقد محل الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة على ذلك وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم ما يثبت المصالحة والاخطار قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم حضر المشار إليهما أعلاه وباطلاع الدائرة على الطلب المقدم من وكيل المدعية والمرفق به نسخة من المصالحة والاخطار سألت وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى فأجاب بطلب مهلة لبحث إمكانية الصلح مع المدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بالجواب وأنه ليس لديه إذن لمفاوضة المدعى عليها على الصلح ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب وأكدت عليه ذلك، فأجاب بصحة التعامل بين الطرفين إلا أن المبلغ المطالب به يختلف عن المبلغ المصادق عليه في مصادقة الرصيد والمرفق نسخة منها في ملف القضية حيث أن مبلغ المطالبة (286.875.62) ريال بينما في مصادقة الرصيد (277.106.40) ريال وموكلته تصادق على ما جاء في مصادقة الرصيد وبعرض ذلك على وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بالمبلغ الوارد في مصادقة الرصيد مع احتفاظ موكلته برفع دعوى مستقله فيما زاد عن ذلك وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه ابتداءً في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (286.875.62) ريال؛ وقدم بينة على ذلك مصادقة الرصيد المرفقة في ملف القضية، وحيث إنه بطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل إلا أنه دفع بأن موكلته تقر بالمبلغ الوارد في مصادقة الرصيد وقدره (277.106.40)ريال، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بالمبلغ الوارد في مصادقة الرصيد مع احتفاظ موكلته برفع دعوى مستقلة فيما زاد عن ذلك، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام الشركة (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) بأن تدفع للشركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (277.106.40) مائتان وسبعة وسبعون ألفا ومائة وستة ريالات وستون هللة.