حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437017986
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439110641/1443
رقم الحكم:437017986
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439110641 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437017986 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439110641 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أن موكله أبرم مع المدعى عليه عقد أتعاب محاماة للترافع عنه في القضية المقيّدة لدى هذه الدائرة برقم (4402 لعام 1438هـ)، وقد استحق موكله عن ذلك مبلغ قدره (217.000) ريال، تسلّم موكله جزاءً منه وبقي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (108.500) ريال، ولم يسدده لموكله رغم التزامه بذلك، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لموكله المبلغ المدّعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وحددت لنظرها جلسة 5/8/1443هـ والتي تبين فيها عدم حضور المدعي أو من يمثله شرعاً، ودفعت وكيل المدعى عليه بعد مواجهتها بالدعوى بأن موكله قد سدد كامل المبلغ المدّعى به، واستمهلت لتقديم ما يثبت ذلك. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية ذكر وكيل المدعي بأن المدعى عليه وبعد إقامة الدعوى دفع لموكله مبلغ الدعوى البالغ (108.500) ريال وطلب اثبات تنازل موكله عن هذه الدعوى، ووافقته في ذلك وكيلة المدعى عليه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: فإنه ولما كان المدعي هو المتصرف في دعواه إنشاءً وإنهاءً, ومن حيث قرر وكيله بجلسة اليوم تنازل موكله عن الدعوى تأسيساً على رغبته بذلك واستيفائه لِمَا يدّعيه في هذه الدعوى, وطلب التنازل عن هذه الدعوى وإثباته؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى رقم: (439110641). واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــم.