حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437022339
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439085244/1443
رقم الحكم:437022339
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439085244 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437022339 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٥٢٤٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، ضمنها ما نصه: تم التعاقد فيما بين المدعية والمدعى عليها شركة (...) بموجب أوامر الشراء التالية ١.أمر الشراء رقم (SSH/RPI/N٢٥٩٢٧/MPO٠٨٧R٣/١٢) بتاريخ٠٩/١٠/٢٠١٢ ميلادي بقيمة إجمالية تبلغ: (٣,١٤٦,٤١٦) مليون ريال سعودي ٢.أمري الشراء رقم: (SSH/RPI/N٢٥٩٢٧/MPO٠٧٩R١/١٢) بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠١٢ و(SSH/RPI/N٢٥٩٢٧/MPO١٦٥/١٣) بتاريخ ٢٩/٠١/٢٠١٣بقيمة إجمالية تبلغ (٣,٠٥٧,٠٧٨) قامت موكلتي بالوفاء بالعقد المبرم وتسليم الدفعات المالية بشكل كامل، بينما أخلت شركة (...) بالبند رقم ١من العقد الذي نص على أنه: يجب أن يشمل نطاق عمل البائع (...) التصنيع والتوريد والتسليم والتشغيل لجميع المواد وفقاً لمعايير (...) السعودية، وضمان الجودة، والحصول على جميع الموافقات القانونية اللازمة، والاختبار، والتعبئة، ووضع العلامات والتوثيق بما يتفق بدقة مع عرض أسعار وكامل المواصفات والأكواد والمستندات المشار إليها والواردة،حيث لم تقم شركة (...) بالتركيب والتشغيل والاختبار وضمان الجودة وهذا يمثل ما نسبته ١٠% من العقد المبرم بين الطرفين كما نصت عليه المادة الثالثه في البند أولا. وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الشراء أعلاه مجتمعين (٦,٢٠٣,٤٩٤) ستة مليون ريال ومئتين وثلاثه الف ريال واربع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي. ثالثا/ الأسانيد:المادة الأولى من العقد المرفق (أوامر الشراء) وكذلك المادة الثالثه في البند أولا. وذلك ان العقد شريعة المتعاقدين فيجب الوفاء به."، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٧/٧/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هــــ ومصدرها الموثق/ (...)، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٦٢٠,٣٤٩) ستمئة وعشرون الف وثلاثمئة وتسعة واربعون ريال قيمة عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ الأعمال وفق شروط ومعايير شركة (...) وعدم إكمالها لكامل الأعمال، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته أحال على العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليها (أمر الشراء) وتحديداً: " المادة الأولى من العقد المرفق (أوامر الشراء) وكذلك المادة الثالثة في البند أولا"، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والتأمل، وفي جلسة ٤/٨/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها أفهمت وكيل المدعية بحصر دعواه ببـ ر شراء واحد، حيث أن الدعوى تضمنت مجموعة أوامر مختلفة، فحصر دعواه بطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣١٤.٦٤١) ثلاثمائة وأربعة عشر ألفاً وستمائة وواحد وأربعون ريالاً وهو مايمثل (١٠%) من قيمة أمر الشراء رقم: (SSH/RPI/N٢٥٩٢٧/MPO٠٨٧R٣/١٢) وتاريخ ٠٩/١٠/٢٠١٢ م والبالغ قيمته:(٣,١٤٦,٤١٦) ثلاثة ملايين ومائة وستة أربعون ألفاً وأربعمائة وستة عشر ريالاً، وبسؤاله عما يثبت سداد موكلته لقيمة العمل استمهل لأجل ذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية، وقرر بأن موكله بعد مراجعة الحسابات لديه تبين أن أمر الشراء الذي حصر دعواه فيه المسجل برقم: (SSH/RPI/N٢٥٩٢٧/MPO٠٨٧R٣/١٢) وتاريخ ٠٩/١٠/٢٠١٢ م والبالغ قيمته: (٣,١٤٦,٤١٦) ثلاثة ملايين ومائة وستة أربعون ألفاً وأربعمائة وستة عشر ريالاً، قد قامت المدعى عليها بسداد قيمته، وأن ليس لموكله حق فيها وأن ذمة المدعى عليه بريئة منه، وطلب التنازل عن هذا الطلب، وبسؤاله هل انتهت الخصومة بين موكلتك والمدعى عليها أجاب بأن الحق لازال قائم في أوامر الشراء الباقية ونطلب فقط التنازل عن هذه الدعوى التي خصصت بأمر الشراء المشار إليه بعاليه، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي وكالة تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣١٤.٦٤١) ثلاثمائة وأربعة عشر ألفاً وستمائة وواحد وأربعون ريالاً وهو ما يمثل (١٠%) من قيمة أمر الشراء رقم: (SSH/RPI/N٢٥٩٢٧/MPO٠٨٧R٣/١٢) وتاريخ ٠٩/١٠/٢٠١٢ م والبالغ قيمته:(٣,١٤٦,٤١٦) ثلاثة ملايين ومائة وستة أربعون ألفاً وأربعمائة وستة عشر ريالاً، ولما طلبه وكيل المدعي من طلب إثبات تنازل موكله عن هذه الدعوى الخاصة بأمر الشراء رقم: (SSH/RPI/N٢٥٩٢٧/MPO٠٨٧R٣/١٢) وتاريخ ٠٩/١٠/٢٠١٢ م والبالغ قيمته:(٣,١٤٦,٤١٦) ثلاثة ملايين ومائة وستة أربعون ألفاً وأربعمائة وستة عشر ريالاً مع احتفاظ موكله بحق إقامة دعوى مستقلة بأوامر الشراء المتبقية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي عن دعواه، والله الموفق.