حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437014524

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437014524

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439178692لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437014524 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم439178692لعام1443ه المدعي : (...) ذات مسؤولية محدودة المدعى عليه : شركة (...) وشركاه للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: طلب رفع الحجز التحفظي على المدعية حيث صدر حكم ضدها برقم 439069589 وتاريخ 02/06/1443هـ، برقم صك 437547361 بحجز السفينة (...) الراسية في ميناء (...) التابعة للمدعية، وتحمل رقم المنظمة البحرية (...) وترفع علم (...) وتعمل بموجب رخصة عمل وحدة بحرية أجنبية صادرة من الهيئة العامة للنقل مدينة الخبر بترخيص رقم (...) بتاريخ 04/10/2021م. وطالب برفع الحجز التحفظي على المدعية، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام لدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى المتضمن: (الحكم بإيقاع الحجز التحفظي على السفينة (...) والتي تحمل رقم الترخيص (...) وشارة النداء (...) والمملوكة لشركة (...) – (...) الجنسية- والراسية في ميناء (...)) برقم (437547361) وتاريخ 07/06/1443هـ. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 17/08/1443هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، ,قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: (تم رفع دعوى موضوعية خلال المدة النظامية على المدعية لدى المحكمة التجارية بالدمام برقم (439118001) وتاريخ 1443/07/15هـ والتي لم تحضر بها المدعية رغم تبلغها، كما أنها بطلبها هذا تخالف النظام فلم تقم بالاعتراض على الحكم الصادر خلال المدة النظامية، وعليه طلب رد دعوى المدعية لوجود دعوى موضوعية منظورة لدى المحكمة التجارية، وما دفع به وكيل المدعية من رفع الحجز التحفظي عن القاطرة البحرية فإن موكلته تتمسك بإبقاء إيقاع الحجز التحفظي على السفينة (...) نظراً؛ لوجود دعوى موضوعية ولعدم وفاء المدعية بالدين المستحق في ذمتها وقد بلغت قيمة المطالبة مبلغ قدره (3,935,498) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية وتسعون ريالاً بموجب مطابقة الرصيد والفواتير المقدمة في الدعوى الموضوعية، والمدعية شركة غير سعودية وقد يترتب على رفع الحجز التحفظي فوات حق ثابت في ذمتها نظراً لمماطلتها في الوفاء بالمطالبة، وقد تلجأ موكلته للتنفيذ الجبري على السفينة محل الدعوى حسب النظام البحري التجاري، وطلب رد دعوى المدعية لعدم صحتها، وفي حال رأت الدائرة رفع الحجز فإنه يطلب إلزام المدعية بضمان مالي بكامل مبلغ المطالبة المذكور، وبعرضه على وكيل المدعي؟ طلب مهلة، وأفهمته الدائرة بإكمال ما يستلزم رفع الحجز التحفظي وفقا للمادة (81) من النظام البحري التجاري، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 19/08/1443 هـ وملخصها: حضر وكيلي المدعية والمدعى عليها، وتشير الدائرة إلى اصطلاح الطرفين على رفع الحجز التحفظي على المدعية بموجب اتفاقية سداد بتاريخ 2022/03/17م ،على أن يتم سداد المبلغ المطالب به من قبل المدعى عليها على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى بمبلغ قدره (2,500,000) مليونان وخمسمائة ألف ريال تحول مباشرة بمجرد توقيع الطرفان على هذه الاتفاقية، والدفعة الثانية تستحق بتاريخ 2022/04/30م بمبلغ قدره (817,209.5) ثمانمائة وسبعة عشر ألفاً ومائتان وتسعة ريالات وخمسون هللة، والدفعة الثالثة تستحق بتاريخ 2022/05/30م بمبلغ قدره (817,209.5) ثمانمائة وسبعة عشر ألفاً ومائتان وتسعة ريالات وخمسون هللة، وأكد وكيل المدعى عليها على الصلح بين الطرفين، واستلام موكلته جزء من مبلغ المطالبة، وأنه تم الاتفاق على تسليم باقي المبلغ على دفعتين، ولا مانع لديها من إلغاء الحجز التحفظي، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلب موكلته في: رفع الحجز التحفظي على المدعية، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: اصطلاح موكلته مع المدعية لإلغاء الحجز التحفظي، وبما أن المدعي طلب رفع الحجز التحفظي على المدعية، بناءً على ما تقدم وحيث يطلب المدعي وكالة رفع الحجز التحفظي على سفينة تتبع موكلته حيث صدر حكم ضدها بالصك رقم 437547361 بحجز السفينة (...) الراسية في ميناء (...) التابعة للمدعية، وبما أن أطراف الدعوى اتفقوا على الصلح المشار إليه في وقائع الجلسة، وبعد الاطلاع على الصك الصادر من هذه الدائرة وبما أن المدعى عليها هي طالبة الحجز التحفظي وقد أبدى وكيلها موافقة موكلته على رفع الحجز وفقاً للصلح بين الأطراف وعليه تقرر رفع الحجز التحفظي، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، قررت الدائرة رفع الحجز التحفظي على السفينة (...) (...) والتي تحمل رقم الترخيص (...) وشارة النداء (...)، والمملوكة للمدعية/ شركة (...) –(...) الجنسية- والراسية في ميناء (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث