حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439121268
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439121268/1443
رقم الحكم:439121268
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439121268 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439121268 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439121268 لعام 1443 ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة مستشفى (...) الطبي شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ادوية و مستحضرات تجميل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٤٢٦٠) أربعة وخمسون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٥م بمبلغ قدره(٥٤٢٦٠) أربعة وخمسون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤٢٦٠) أربعة وخمسون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 10-08-1443هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أنها العقد ومطابقة الرصيد المرفقة، ثم قرر المدعي وكالة الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره أربعة وخمسون ألف ومئتان وستون ريال، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على العقد ومصادقة الرصيد المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة مستشفي (...) الطبي شركة شخص واحد ، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) ، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، مبلغا قدره (54,260) أربعة وخمسون ألف ومئتان وستون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.