حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437008955

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439140795/1443
رقم الحكم:437008955
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439140795 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437008955 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439140795 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمعدات الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ 19/08/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (...)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي بصفته مالك مؤسسة (...) شاحنه شاسيه (...) موديل (....) جنط مقاس ٢٢.٥ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م بثمن إجمالي قدره (٤٤١٠٢٥) أربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧م في جدة، وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (عدم الالتزام بالمدة المحددة، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٧م، مما تسبب بـ(عدم التزام المدعى بتسليم المبيع في الموعد المحدد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو المتسبب) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي)، وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم الإلتزام بتنفيذ العمل مما أدى إلى (توكيل محامي لرفع دعوى)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم المبيع، 2-التعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، 3-التعويض بمبلغ قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال هذه دعواي]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأجاب بقوله: بينة موكلتي العقد المرفق بملف الدعوى المبرم بين طرفي الدعوى هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المشار إليها والمرفقة بملف الدعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعي هل موكلك سدد كامل الثمن المتفق عليه؟ فأجاب بقوله: نعم لقد سدد موكلي كامل الثمن هكذا أجاب، وبعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فاكتفى بذلك، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تسلمه الشاحنة الموصوفة المباعة عليه، ولأنّ المدعي قدم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها المعنون بـ(اتفاقية بيع نقدي) المؤرخ في 19/10/1442هـ الموافق 31/05/2021م، المتضمن في فقرته (أولًا) بأن المدعى عليها باعت للمدعي الشاحنة الموصوفة، وأن تسليمها يكون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاقية، وقد ذُيل ذلك العقد بتوقيع وختم منسوبين إلى المدعى عليها، ولأنّ ذلك المستند يُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ به، والحكم بموجبه، إذ أن الأصل في المبيع عدم تسليمه للمشتري، إضافة إلى تخلّف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يؤيد صدق دعوى المدعي إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ لما أسقطت عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، وأمّا بما يتعلق بالمطالبة بأتعاب المحاماة فإنّها تُعد من التعويض عن الأضرار الناشئة عن الدعوى الماثلة، ولمّا نصت عليه المادَّة (الرابعة والستين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبما أن من الثابت من وقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعى عليها أحوجت المدعي لإقامة الدعوى للوصول إلى حقه المدعى به، رغم ثوبته في ذمتها بموجب سند كتابي، بما أن تقدير ذلك يعود إلى المحكمة ناظرة الدعوى؛ فإن الدائرة تقدره بملغ قدره (ثلاثون ألف ريال) وبه تحكم، وأما فيما يتعلق ببقية التعويض المطالب به فإن التعويض لابد فيه من توافر أركانه وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وبما أنه لم يُقدم من البينات والمستندات ما يرقى إلى إثبات الضرر اللاحق، وفوات كسب مؤكد، وحيث أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم (109) (3/12) وينص على أن:" الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر الفعلي وما لحق المضرور من خسارة حقيقة وما فاته من كسب مؤكد"، وبما أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه وأنه لا يجوز العدول عن هذا الأصل وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببيّنة يقينيّة قطعيّة أو موصلة لغلبة الظن، ولعدم توفر ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى رفض المطالبة به. نص الحكم: أولًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمعدات الصناعية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مالك/ مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، (شاحنه شاسيه (...) موديل (...) جنط مقاس ٢٢.٥)، ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي أتعاب التقاضي المقدرة بمبلغ قدره (ثلاثون ألف ريال)، ثالثًا: رفض بقية الطلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث