حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437993181
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439102653/1443
رقم الحكم:437993181
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439102653 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437993181 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٢٦٥٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المتحدة للتمويل شركة مساهمة مقفلة سعودية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي سيارة (...) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (١٠٠١٨٨) مائة ألف ومائة وثمانية وثمانون ريال سعودي،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ارتكاب المدعى عليه أخطاء والمتمثلة في (طلب تنفيذ المادة رقم ٣٤ ورقم ٤٦ بناءا على عقد باطل الأوامر لم ترفع الا بعد ٥٩ شهر رغم السداد)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٢٥م، مما تسبب بـ(تعمد الإيذاء واستغلال الأنظمة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (رغم المطالبة برفع القرارات الا انه تم رفعها عن الكفيل في حينه بينما بقي موكلي ٣٥ شهر إضافية) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٦٠٠٠) خمس مئة وستة ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٦٠٠٠) خمس مئة وستة ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٦٠٠٠) خمس مئة وستة ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ١٧-٠٨-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تعوي المدعي مبلغا قدره خمسمائة وستة آلاف ريال، مقابل تضرر المدعي من عدم رفع قرار التنفيذ ضده؛ وبما أن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن النزاع بين طرفي الدعوى متعلق بالمطالبة بتعويض حصل بعد التنفيذ، وبناء على الفقرة ٧٣/٣ من لائحة نظام المرافعات الشرعية، فإن الدائرة رأت عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ وينعقد الاختصاص لدائرة التنفيذ، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.