حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530980203

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571188583/1445
رقم الحكم:4530980203
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571188583 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530980203 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة:" أن المدعى عليها تقدمت بطلب للتعامل مع المدعية كعميل لشراء وتوريد منتجات الشركة من المعدات والمواد الكهربائية، واستوفت كافة الأوراق والشروط المطلوبة للتعامل معها حسب الإجراءات المتبعة في الشركة، وقد استلمت كمية من المواد المتفق عليها دون اعتراض أو ملاحظات ولكنها رفضت سداد ما عليها، وعليه تطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: تسليم الثمن البالغ قدره (١٧٢,٩٥٢.١٥) مائة واثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريالاً وخمسة عشر هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٩٥٢) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي"، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية:(...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر المدير العام للشركة المدعى عليها:(...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا ، فذكر مدير الشركة المدعى عليها بأن الشركة مقرة بالمبلغ المطالب به بمجموع الطلبين المقيدة في صحيفة الدعوى عبر النظام والبالغ قدرها (١٩٠.٩٠٤,١٥) مائة وتسعون ألفا وتسعمائة وأربعة ريالات وخمسة عشرة هللة وباستحقاق المدعية له، ثم عقب بأنه يطلب من المدعية جدولة هذا المبلغ على ثمان دفعات، فطلب ممثل المدعية الرجوع لموكلته أثناء الجلسة لعرض ما ذكره مدير الشركة المدعى عليها على موكلته فاستجابت المحكمة لطلبه وبعد رجوعه ذكر أن موكلته لا مانع لديها من جدولة المبلغ على ثمان دفعات مبلغ كل دفعة (٢٣.٨٦٣) ثلاثة وعشرون ألفا وثمانمائة وثلاثة وستون ريال سعودي، تسدد شهريا وبداية كل دفعة بتاريخ ١٠ من كل شهر ميلادي على أن تكون الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٠م، وتكون الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١٠م، وتكون الدفعة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٠م، وتكون الدفعة الرابعة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٠م، وتكون الدفعة الخامسة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/١٠م، وتكون الدفعة السادسة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٠م، وتكون الدفعة السابعة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٠م، وتكون الدفعة الثامنة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٠م، وعند تخلف المدعى عليها عن سداد دفعتين متتاليتين فإن المبلغ يحل كاملا وبموعد أقصاه تاريخ الدفعة الثامنة ، وعلى أن يكون تحويل المبالغ من جهة المدعى عليها للمدعية عبر البنك (...) برقم الآيبان: (...)، ثم طلب الطرفان إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه، فاستجابت المحكمة لذلك وعليه قررت المحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها وإقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة:- بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث