حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531002271

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571197512/1445
رقم الحكم:4531002271
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571197512 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531002271 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571197512 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة اشترت المدعى عليها من موكلتي منتجات غذائية (خضروات وفواكه) بالآجل بمبلغ وقدره (27,233.73) سبعة وعشرون ألف ومائتان وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هلله، ويفيد استحقاق موكلتي مؤسسة علي الحملي مبلغ وقدره (27,233.73) سبعة وعشرون ألف ومائتان وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هلله المصادقة على صحة رصيد الحساب بتأريخ 10-1-2024م، والمذيلة بختم المدعى عليها. (مرفق) وتأسيساً على ما سبق أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1 -إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (27,233.73) سبعة وعشرون ألف ومائتان وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هلله 2 -إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة نسبة (10%) من إجمالي قيمة المطالبة وقدرها (2,720) وحصرت بيناتها في: (مطابقة الرصيد من قبل مؤسسة المدعى عليه والممهورة بختم الطرفين وعقد الأتعاب) ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر ممثل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى أحالت إلى اللائحة أعلاه، ثم حضر ممثل مؤسسة المدعى عليه النظامي، وبسؤاله عن جوابه عن أجاب: أقر بمبلغ المطالبة بمبلغ قدره: (27.51800) ريال، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم ، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليه بالآتي: 1 -دفع مبلغ وقدره (27,233.73) سبعة وعشرون ألف ومائتان وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هللة. 2 -إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بنسبة (10%) من إجمالي قيمة المطالبة وقدرها (2,720) ألفان وسبعمائة وعشرون ريال. وأما عن الموضوع فقد أقر ممثل المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. الأمر الذي ثبت معه استحقاق المدعي لما يدعيه، أما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه التعويض عن أضرار التقاضي، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كان المدعى عليه قد ألجأ المدعي لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقه وحيث ثبت أنه له حقا ماطل في سداده المدعى عليه، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعي وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، كما أن وكيلة المدعي قدمت عقد أتعاب المحاماة المرفق في ملف القضية، وحيث لم يتحصل المدعي على حقه إلا بعد إقامة هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأفهمت الدائرة الحضور أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: 1-إلزام المدعى عليه: (...)، (..) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: (...)، (..) النسية بموجب الهوية رقم: (...) مبلغا قدره: (27.233.00) سبعة وعشرون ألفًا ومائتان وثلاثة وثلاثون ريال. 2- إلزام المدعى عليه: (...)، (..) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: (...)، (..) النسية بموجب الهوية رقم: (...) مبلغا قدره: (2.720.00) ألفان وسبعمائة وعشرون ريال يمثل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث