حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530978467

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571087286/1445
رقم الحكم:4530978467
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571087286 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530978467 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٨٧٢٨٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى حاصلها أنه تتقدم المدعية بصفتها شريك ضد المدعى عليهما بصفتهما الشريكان المالكان لـ(شركة (...)) وهي شركة ذات مسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) كما أنها ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس لها، حيث تعاقدت المدعية معهما بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦هـ بصفتهما المالكين لشركة (...) ولكونهما سيقومان بتحويل الشركة من ذات المسؤلية المحدودة إلى شركة مساهمة مقفلة على أن تشتري منهما مئة وخمسون حصة بعد تحويلها شركة مساهمة مقفلة بثمن قدره ألف ريال لكل حصة ومبلغ إجمالي قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، وقد تم تحويل كامل المبلغ إلى شركة (...) بناء على طلبهما، ولم يقم المدعى عليهما بتفيذ أي جزء من الالتزام حيث لم يقوما بتحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة ولا تسجيل حصص باسم المدعية، وللضرر الواقع على المدعية جراء ذلك خلص المدعي وكالة إلى طلب فسخ بيع الأسهم وإعادة المبلغ المدفوع وقدره (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، إضافة إلى إلزام المدعى عليهما بدفع أضرار التقاضي مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد (اتفاقية مشاركة واكتتاب في أسهم شركة (...)) بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦هـ على ورقة عادية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بتوقيع منسوب لكلا الأطراف وختم (شركة (...)) وهو مطابق لما جاء في الصحيفة. ٢- صورة حوالة مصرفية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٥م على مطبوعات (مصرف (...)) من المدعية إلى (شركة (...)) بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. ٣- صورة حوالة مصرفية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٦م على مطبوعات (مصرف (...)) من المدعية إلى (شركة (...)) بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. ٤- عقد التأسيس لشركة (...) والذي تضمن ملكية المدعى عليهما -مناصفة- لكامل أسهم الشركة شركة (...) وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية مرئية عن بعد وفيها حضر المدعي وكالة (...) وحضر لحضوره المدعى عليه (...)، ولم يحضر المدعى عليه (...) أو من يمثله رغم تبلغه بالجلسة حسب مهمة التبليغ رقم ١٠٠٣٠٥٧٩٧، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وأشار لسبق تعذر الصلح، كما أشار لسبق صدور حكم بعدم القبول لذات الدعوى حين إقامتها على الشركة بدل الشريكين فيها (...) و(...) وأفهمت المدعية بإقامتها على الشركاء وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية بمضي المدة، كما استعد بتقديم نسخة الحكم عبر الطلبات، وبطلب الجواب من المدعى عليه وطلب حصر دفوعه وما يسندها وطلباته استعد بتقديمها بمذكرة عبر البوابة الإلكترونية، وعليه أجلت الجلسة. ثم قدم المدعي وكالة ما استمهل من أجله بالطلب رقم ٤٥١١٦٧٦٨٦٦ وهو الحكم القطعي بمضي المدة الصادر من الدائرة التجارية السابعة بهذه المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة ضد شركة (...) بشأن استرداد رأس مال مسلم ل(...) و(...) حيث أشارت الدائرة بأن بيع الحصص منحصر بين الشركاء والدعوى فيه تكون بمواجهة الشركاء لا الشركة، وفي الجلسة اللاحقة حضر المدعي وكالة (...) ولم يحضر المدعى عليهما (...) و(...) أبناء (...) ولا من يمثلهما رغم تبلغهما بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم ١٠٠٧٨٣٨٦٩ و مهمة رقم ١٠٠٧٨٣٨٧٣، وتشير الدائرة لعدم تقديم المدعى عليه وكالة ما استمهل لأجله في الجلسة السابقة ثم قرر المدعي وكالة الاكتفاء وطلب الحكم على المدعى عليهم متضامنين وفق طلباته الواردة بالصحيفة، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بما دون بعاليه من طلب فسخ عقد بيع الأسهم وإعادة المبلغ المدفوع مقابل الحصص وقدره مئة وخمسون ألف ريال، إضافة إلى إلزام المدعى عليهما بدفع أضرار التقاضي مبلغ قدره خمسة وعشرون ألف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (٤) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، والحوالتين البنكية، وعقد التأسيس الصادر لشركة (...) المتضمن ملكية المدعى عليهما لحصص الشركة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولتبلغ المدعى عليهما وعدم تقديمهما الجواب فإن الدائرة تأخذ بالمحرر المقدم من المدعية وفق المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وتعده حجة على المدعى عليهما، كما تعد عدم الحضور نكولاً عن الجواب يؤكد مماطلتهما وعدم تنفيذهما مقتضى العقد، وللضرر الظاهر جراء حبس مال المدعية ولأن الضرر يزال وفق ما نصت عليه القاعدة السادسة عشرة من نظام المعاملات المدنية، فإن الدائرة تقضي بموجبه للمدعية بفسخ العقد وإعادة المبلغ المدفوع منها، وأما عن المطالبة بـأتعاب المحاماة، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ ولما نصت عليه المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على ما يلي: (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث وجدت الدائرة أن المدعى عليهما كانا مماطلين في أداء حق المدعية، وتبين ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليهما، وقد ماطلا في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى تكبد مصاريف إقامة هذه الدعوى، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليهما وتقدره الدائرة وفق ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وأن تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌- جسامة الضرر. ب‌- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-، فإن الدائرة ترى مناسبة المبلغ الذي طلبه المدعي وكالة وقدره خمسة وعشرون ألف ريال، ولكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ العقد المبرم بين الأطراف والمحرر بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦هـ. ثانيا: إلزام المدعى عليهما (...) هوية رقم (...) و(...) هوية رقم (...) متضامنين بأن يدفعان للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدرة ( ١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال. ثالثا: إلزام المدعى عليهما (...) هوية رقم (...) و (...) هوية رقم (...) متضامنين بأن يدفعان للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدرة ( ٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال مصاريفا للتقاضي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث