حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531006019

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571145725/1445
رقم الحكم:4531006019
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571145725 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531006019 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٥٧٢٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم ((...))، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن خدمات اتصال وانترنت للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (١٢٨,٨١٢.١٥) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (١٢٨,٨١٢.١٥) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٨٨١.٢١) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم والتي حضر فيها أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه أودع في ملف القضية مذكرة جوابية ونصها (من الناحية الشكلية والموضوعية: أولا: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في هذه الدعوى استنادا على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولما نص عليه العقد من اختصاص التحكيم للفصل للنزاع بين الطرفين. ثانيا: عدم سماع الدعوى لمضي المدة استنادا على المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية ولما نصت عليه المادة (١٥٩) التاسعة والخمسون بعد المائة والمادة (٢٩٥) والخامسة والتسعون بعد المائتين والمادة (٢٩٧) السابعة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية. ثالثا: تم شطب السجل التجاري رقم (...)بتاريخ ١١/١١/٢٠١٤م ولا يزاول موكلي أي عمل تجاري، ومرفق لكم ما يؤكد ذلك. رابعا: عدم تنفيذ الاتفاقية من قبل المدعية بعد ان ألغيت من قبلهم ولم تقوم المدعية بتوريد أو تقديم أي خدمات لأي باقة. ولذلك نأمل من فضيلتكم رد الدعوى المقامة وتعويض موكلي عن أضرار التقاضي والمتمثلة بأتعاب المحاماة) وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للاطلاع والرد وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية قيمة أعمال التوريد لصالح المدعى عليها؛ وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم بين الطرفين في العقد محل الدعوى ولم يبد أي طلب أو دفع قبله، واستنادًا للفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٤هـ ونصها ١- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. وبما أن الدائرة اطلعت على العقد المبرم بين الطرفين وتبين لها أن المادة (٢٥) من الاتفاقية نصت على أن تسوية جميع المنازعات بين الطرفين عن الاتفاقية يكون عن طريق التحكيم وهو ما ترى الدائرة معه وجاهة ما دفع به وكيل المدعى عليها بوجود شرط التحكيم في هذه الدعوى الأمر الذي يؤكد على الدائرة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث