حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531017644
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571102497/1445
رقم الحكم:4531017644
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571102497 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531017644 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠٢٤٩٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) مواد الانشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه : فرع (...) المحدودة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن ادوات ومواد بناء متفرقة للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٣٤٨,٤٢٧.٥٥) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٣٤٨,٤٢٧.٥٥) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٤,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ١٦/٠٩/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى المذكرة المودعة في ملف القضية المتضمنة تحرير الدعوى وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه حسب ما طلب منه في الجلسة الماضية أجاب بأن موكلته اتفقت مع المدعية على أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة على دفعات ثلاث تكون الدفعة الأولى بمبلغ قدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال تستحق بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠٢٤م والدفعة الثانية مبلغا قدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال تستحق بتاريخ ٥ / ٦ / ٢٠٢٤م والدفعة الثالثة مبلغا قدره (١٢٨,٤٢٨.٥٨) مائة وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالا وثمانية وخمسون هللة تستحق بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠٢٤م وبعرض الاتفاق وما تضمنه على وكيل المدعية أجاب بصحته وأن الاتفاق تضمن أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ (١٠,٠٠٠) عن أتعاب المحاماة وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط يحل جميع مبلغ المطالبة ويستحق حالا وبعرض اتفاق الطرفين على اشتراط حلول الأقساط حال التخلف وأتعاب المحاماة على وكيل المدعى عليها استمهل في الجلسة للرجوع لموكلته وبسؤاله عنها فأجاب بأن موكلته موافقة على شرط التخلف بحلول جميع الدفعات إلا أنها لم تتفق مع المدعية على أتعاب المحاماة وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر تنازل موكلته عن الأتعاب وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستقر في ذمة المدعى عليها وقدره (٣٤٨,٤٢٧.٥٥) ريال، وبما أن النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فإن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وبناء على قرره الطرفان من اصطلاحهما على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة على دفعات منجمة تكون الدفعة الأولى بمبلغ قدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال تستحق بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠٢٤م والدفعة الثانية مبلغا قدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال تستحق بتاريخ ٥ / ٦ / ٢٠٢٤م والدفعة الثالثة مبلغا قدره (١٢٨,٤٢٨.٥٨) مائة وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالا وثمانية وخمسون هللة تستحق بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠٢٤م وأن أي تأخير من قبل المدعى عليها في سداد الدفعة المستحقة فإن جميع الدفعات تحل في ذمة المدعى عليها وتكون ملزمة بدفع مبلغ المطالبة كاملًا ولقول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْر} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين وفق ما هو مدون في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين ولزومه عليها. وبالله التوفيق.