حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437986183

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439154790/1443
رقم الحكم:437986183
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439154790 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437986183 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٤٧٩٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، مفادها ما يلي: [أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٤٧٦٦٤٢) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٨٥١٣٤) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٤هـ، وقدره (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(حيث أن موكلي اشترى من المدعى عليه خرسانة إسمنت في عام ١٤٣٦هـ وكان العقد شفهي ووقع له على السند لأمر رقم (بدون) المؤرخ في ١٤٣٩/٠٨/١٤هـ، وتقدم لتنفيذه على موكلي بالطلب رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٨٥١٣٤)، لدى دائرة التنفيذ الحادية عشرة في محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة، ولا يزال المستند بيد المدعى عليه، علماً أن موكلي لم يحرر تاريخ السند لأمر بنفسه، وبسبب أن موكلي قد تعامل مع المدعى عليه في شراء خرسانة إسمنت قبل تاريخ تحرير السند وتم سداد مبلغ الشراء بالكامل قبل تاريخ تحرير السند لأمر وذلك بموجب سندات القبض المرفقة، وأنه لم يحرر بنفسه تاريخ السند، ولانتهاء علاقة البيع والشراء بين موكلي والمدعى عليه، ولعدم وجود عقد يلزم موكلي بسداد قيمة السند لأمر، فتبرأ ذمة موكلي، والأصل براءة الذمة)، ومبررات حالة الاستعجال:(تم إيقاف حسابات موكلي الشخصية وتضرر بهذا الإيقاف)، الطلبات: لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها جرى من الدائرة التحقق من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادَّة (التسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقد تبين للدائرة أن الدعوى لم ترفع من محامٍ وفقًا لما نص عليه نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك أكده، ولما نصت عليه المادة (السادسة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، من أنه "تفصل الدائرة في الطلب في الجلسة الأولى؛ ولها تأجيل البت في الطلب –عند الاقتضاء-"، لذا قررت الدائرة الفصل في الطلب. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنَّ الدعوى الماثلة تُعد من الدعاوى التي يجب أن يكون رفعها من محامٍ وفقًا للمادَّة (الحادية والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن مخالفة ذلك الإجراء يترتب عليه عدم الدعوى وفقًا للمادَّة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: "لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة"، ولما كان من الثابت وفقاً لبيانات صحيفة الدعوى الماثلة أنها لم ترفع من محامٍ مما يجعلها مخالفةً لأحكام المادَّة (الحادية والخمسين) من اللائحة، وبالتالي يترتب عليه الأثر المنصوص عليه في المادَّة (السادسة والخمسين) من اللائحة المرصد نصهما آنفًا، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: عدم قبول الطلب المستعجل؛ لما هو موضح الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث