حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437985729
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439150963/1443
رقم الحكم:437985729
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439150963 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437985729 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٠٩٦٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، مفادها ما يلي: [أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٤١٦٨٠١٣٤) المؤرخ في ١٤٤٢/٠٩/٢هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠٤١٦٨٠١٣٤) على عقود وأوراق أخرى لها قوة السند التنفيذي رقم (٤٥٠٢٠١٠٠٣٤١٨) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٤هـ، وقدره (٣٦٠٣٦٠٠) ثلاثة ملايين وست مئة وثلاثة ألفًا وست مئة ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:((...) )، أنه تم الاتفاق بيني وبين المدعى عليه في يوم السبت الموافق ٢٠/١١/١٤٣٨ه باتفاق بيع آجل حيث أن المدعى عليه يقوم ببيع السيارات بالآجل ويكون مبلغ التمويل (٣٠٠٠٠٠٠) ريال ثلاثة مليون ريال ,حيث قمت برهن العقار والمملوكة لي في الصك الصادر رقم ٨٥٠٢٠١٠٠٣٢٧٤ وتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٨هـ والواقعة في محافظة تيماء وتم رهن العقار للمدعى عليه بصك رقم ٤٥٠٢٠١٠٠٣٤١٨ وتاريخ ٢٤/١١/١٤٣٨هـ وحيث أن الاتفاق قد تضمن التزامات من قبل المدعى عليه لم يلتزم بها ثم بادر بتقديم السند لمحكمة التنفيذ مع تقديم بيع العقار المرهون دون التزام بتنفيذ الاتفاق ومنها توفير دفعة من القروض ودفعة من التمويلات بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠٠) ريال ثلاثة مليون ريال مما تسبب لنا خسائر وتأخر في المشاريع والتي بدورها أثرت على التزامنا معه بسداد هذه الديون التي يطالب بها وأن هذا الاتفاق كان بيني وبينه على أن يوفر مبلغ وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال ثلاثة مليون ريال إلا أنه أثناء إتمام الاتفاق ذكر لي أنه قام بتوفير مبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال مليونين ريال، وتبقى مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال مليون ريال فرفضنا في حينة إتمام هذا الاتفاق إلي ان يتم اكمال مبلغ ٣ مليون ريال حسب الاتفاق إلا ان المدعي وعد بأن يقوم بتوفير المبلغ المتبقي خلال عشر أيام وسوف نقوم بإتمام الاتفاق بيننا والكتابة على ظهر الصك بالمبلغ المتبقي ولكن لم يقم بتوفيره بناء على الاتفاق الذي بيننا، ولا ينكر المدعي هذا الاتفاق الذي بيننا وأنه يوجد عدة شهود على ذلك، وبما أن المدعى عليه لم يلتزم بما تعهد به مع تكرار مطالبتنا له وحضورنا عنده في المعرض بشكل شبه اسبوعي للمطالبة بباقي المبلغ وافهامه ان المشروع اذا لم يتمم العقد معنا ويوفر باقي المبلغ فأن المشروع سيتعثر ولن نستطيع اكماله وسندخل بخسائر كبيرة واستمرت المماطلة منه مدة سنتين، فلذلك نطلب الزامه بم تم الاتفاق بيننا بدفع المتبقي من التمويل، مع إمهالنا مدة سنتين نظير مدة تأخره في التزامه، بحسب الرجوع إلى الأعراف التجارية وأصول التعاقد ومنها ما يفهم من إرادة المتعاقدين من العقد المتفق بين الطرفين، وبالتالي أن طلب بيع العقار وتقديم السندات لأمر إلى محكمة التنفيذ فهو تقديم غير مستحق ويفتقد إلى السبب المشروع لتقديمه وإنما وضعت الأوراق التجارية هو ضمان حقوق الطرفين ومنها ضمان الثمن والمثمن وحيث لم يلتزم المدعى عليه بالتزامه فتقديمه لهذا السند فهو غير مستحق. ويعرف السبب المشروع بالرجوع للاتفاق بين الطرفين وفهم إرادة الطرفين وهو ما نأمله من محكمتكم الموقرة بالفصل في ذلك، الطلبات: أطلب وقف التنفيذ على العقار المرهون]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها جرى من الدائرة التحقق من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادَّة (التسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقد تبين للدائرة أن الدعوى لم ترفع من محامٍ وفقًا لما نص عليه نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عنه أكد ذلك، لذا قررت الدائرة الفصل. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنَّ الدعوى الماثلة تُعد من الدعاوى التي يجب أن يكون رفعها من محامٍ وفقًا للمادَّة (الحادية والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن مخالفة ذلك الإجراء يترتب عليه عدم الدعوى وفقًا للمادَّة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: "لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة"، ولما كان من الثابت وفقاً لبيانات صحيفة الدعوى الماثلة أنها لم ترفع من محامٍ مما يجعلها مخالفةً لأحكام المادَّة (الحادية والخمسين) من اللائحة، وبالتالي يترتب عليه الأثر المنصوص عليه في المادَّة (السادسة والخمسين) من اللائحة المرصد نصهما آنفًا، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: عدم قبول الطلب المستعجل؛ لما هو موضح الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.