حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437909934
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439034788/1444
رقم الحكم:437909934
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439034788 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437909934 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٤٧٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: فندق (...) فرع شركه (...) للسياحه والتنميه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها (مجموعة (...) للسياحة والتنمية) بموجب عقد خدمات موبايلي أعمال، بناء على طلبات الشراء المرسلة من قبل المدعى عليها على الشركات التابعة لها(فندق (...)) و(فندق (...))، على تقديم خدمات الانترنت والاتصال، وقد تم توقيع العقد مع المدعى عليها بتاريخ ١٨/٠٩/٢٠١٢م، بالتزامن مع طلب الشراء المرسل، وقد صادقت المدعى عليها على هذا التوقيع بموجب الختم الرسمي للشركة؛ وبناء عليه تقوم موكلتي بتقديم الخدمات وإصدار فواتير شهرية لكامل تكلفت الاستخدام وتلتزم المدعى عليها بسدادها ولها الحق في الاعتراض على الفاتورة خلال (٦٠) ستون يوما من تاريخ صدورها بحسب نظام هيئة الاتصالات في مادته رقم (٥٧)، وقد استحقت موكلتي نظير تلك الخدمات مبلغ وقدره (٢،٩٣٢،٣٩٨،٦٦) مليونان وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريال وستة وستون هللة، كما سبق أن تم إخطار المدعى عليها بموجب الإيميل المرسل لهم بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢١م، والإيميل المرسل للأستاذ (...) بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢١م، ولم يتم التجاوب حتى تاريخه، لذا أطلب ١/ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢،٩٣٢،٣٩٨) مليونان وتسع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، ٢/إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٣هـ، عبر الاتصال المرئي تبين عدم حضور أي من طريفي الدعوى رغم تبلغهم وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي جلسة بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣هـ، وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٣هـ كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٨/١٠/١٤٤٢هـ وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم طلب السير في القضية بعد شطبها وعليه قررت الدائرة السير في القضية وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمرفقات ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، ولما تبين أن موضوع هذه الدعوى هو نزاع يتعلق بتقديم خدمات الانترنت والاتصال، وبما أنه توجد لجنة لدى هيئة الاتصالات مختصة بنظر النزاع بين المستخدمين ومقدمي الخدمة بناء على ماورد في المادة (٥٧/١٠) والمادة (٨٨) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٢/٣/١٤٢٢هـ، ولما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها الأمر الذي يخرج هذه المنازعة عن اختصاص المحكمة، ويتعين الحكم وفق ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه القضية، لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.