حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437986149
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٠٥٧٨٠٨/١٤٤٣
رقم الحكم:437986149
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439057808لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437986149 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٧٨٠٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونه، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، وجاء في دعواه: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليمه راس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٥.٤٠٠.٠٠٠) خمسة وأربعون مليونًا وأربعمئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المضاربة في شركة(....)، كما دفع المدعى عليه للمدعى مبلغاً قدره (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون وأربعمئة ألف ريال سعودي، ونشاط الشراكة مجال الحديد، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٣/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/٠٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (لعدم التزام المدعى عليه بالسداد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (إقرار)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٤.٠٠٠.٠٠٠) أربعة وأربعون مليونًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (إقرار المدعى عليه المحرر ونصه بأن المتبقي في ذمته مبلغ وقدره ٤٤ مليون ريال) استنادًا على (إقرار) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائمة)، هذه دعواي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة ٠٥-٠٧-١٤٤٣هــ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه: أصالة ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير الدعوى تحريراً مسنداً، وإرفاق كافة البينات الدالة على سداد رأس المال، وبيان طريقة التعامل ونوع الشراكة، وكم المسترد من رأس مال وكم المسلم من الأرباح، وأن يكون خلال ١٠ أيام عبر أيقونة الطلبات على القضية ونسخة بصيغة word و pdf على إيميل الدائرة بمشاركة إيميل الطرف الآخر، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تحرير جوابه وتقديمه خلال مهلة أقصاها ١٠ أيام عبر أيقونة الطلبات على القضية ونسخة بصيغة word و pdf على إيميل الدائرة بمشاركة إيميل الطرف الآخر، وطلبت من المدعي وكالة تقديم الرد عليه خلال مهلة أقصاها ١٠ أيام، فتفهم كل طرف ذلك. ثم أقفل المحضر. وفي تاريخ ١١-٠٧-١٤٤٣هـ، تقدم المدعي وكالة بمذكرة تضمنت: (الوقائع: ضارب موكلي مع المدعى عليه في مجال الحديد لدى مصنع(...) منذ تاريخ ١٦/٠٣/٢٠١٠ الى تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٢ بإجمالي مبلغ وقدره (٤١.٤٠٦.٦٢٠) واحد وأربعون مليون واربعمائة وسته الاف وستمائة وعشرون ريال تم إيداعها في حساب المدعى عليها بموجب حوالات بنكية. (مرفق ١). قام المدعى عليه بتحرير عدد من الشيكات لصالح موكلي واتضح أنها من غير رصيد (مرفق٢). بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٣٣ تعثر المدعى عليه، وطلب منه موكلي إقرار وبيان بالمبالغ المطلوبة منه، وحرر المدعى عليها إقرار خطي وأقر المدعى عليه بإقراره والممهور بتوقيعه وشهادة الشهود بأنه مدين لموكلي بمبلغ وقدره ٤٤.٠٠٠.٠٠٠ اربعه واربعون مليون ريال وأنه سيقوم بسدادها مهما كانت الظروف وليس لموكلي ولا شركاه ذنب أو مسؤولية عن ضايع او تلف هذه المبالغ (مرفق٣). الطلبات: وحيث إن موكلي تقدم بطلب الصلح لدى منصة تراضي بالطلب رقم ٤٣٠٥٠٠٥٧٩٧ بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٣ واغلق لعدم إمكانية الصلح (مرفق٤)، ولكون المدعى عليه حرر عدد من الشيكات وأتضح أنها بدون رصيد، ولإقراره المؤرخ في ١٧/٠٧/١٤٣٣ بأن ذمته مازالت مشغولة لموكلي بمبلغ ٤٤.٠٠٠.٠٠٠ ريال، ولرغبة موكلي باسترداد رأس المال عليه أمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسدادها). وفي تاريخ ١٢-٠٨-١٤٤٣هـ، تقدم المدعى عليه بمذكرة تضمنت: (إشارة إلى الدعوى رقم ٤٣٩٠٥٧٨٠٨ والمنظورة لدى دائرتكم الموقرة أطلعت على اللائحة المحررة من قبل المدعي والمتضمنة كشف حساب للبنك موضح فيه الحوالات والمبالغ من المدعي وجميعها صحيحة وكنت أعمل في المضاربة في الحديد وحصل لي تعثر). وفي جلسة ١٧-٠٨-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر الطرفان السابق إثباتهما، وتشير الدائرة إلى أن كل طرف تقدم بما لديه، ثم إنه سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه وهل يمكنه التصالح مع المدعى عليه بتقسيط المبلغ لكون أقر به؟ فقرر بأنه لامجال حاليا للصلح وأنه ليس له مزيد ما يقدمه، كما سألت المدعى عليه أصالة هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه وهو مقر باستحقاق المدعي وكم المهلة الكافية للسداد؟ فقرر بأنه لامزيد يقدمه، وأنه يقر بالمبلغ وهو مستحق له، وأنه معسر ولايستطيع السداد حالياً، وقد صدر له حكم بالإعسار، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى شراكة مضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً للفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولمـــــا كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقـــع في نطاق محــل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليه بالرياض، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. وعـــــن المــــوضوع، فإنه لما كان وكيل المدعي حصر دعواه الماثلة في فسخ الشراكة، ورد رأس مال موكله بمبلغ (٤٤،٠٠٠،٠٠٠) ريال، في مشروع حديد، تأسيساً على مجموعة حوالات بنكية من المدعي إلى حساب المدعى عليه، وعلى قام المدعى عليه بتحرير عدد من الشيكات لصالح المدعي واتضح أنها من غير رصيد، كما أنه بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٣٣ هــ، حرر المدعى عليه إقراراً و بياناً بالمبالغ المطلوبة منه، والممهور بتوقيعه وشهادة الشهود بأنه مدين للمدعي، بمبلغ وقدره ٤٤.٠٠٠.٠٠٠ أربعة وأربعون مليون ريال، والدائرة تحيل في تفاصيل الحوالات والشيكات إلى ملف القضية طبقاً للفقرة (هــ) من المادة (١٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن عقد الشراكة انتهى، والمدعى عليه أقر باستحقاق المدعي، وحيث إن قول المدعى عليه أصالة بصحة الدعوى وتعلق ذمته بالمبلغ المذكور المقر به آنفاً؛ يُعدُّ من قبيل الالتـــزام والإقرار الذي لا يقبل الرجوع عنه شرعاً؛ وحيث إن الإقرار حجة، وهو من أقوى الأدلة في ثبوت الحق؛ ومن ثم يكون المدعى عليه ملزماً بدفع المبلغ المقر به. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بإلزام(.....) ، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع لـ (.....) هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (٤٤.٠٠٠.٠٠٠) أربعة وأربعون مليون ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.