حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437991362

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439168655/1443
رقم الحكم:437991362
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439168655 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437991362 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٨٦٥٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وجاء فيها: ١اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه وثائق تأمين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم تسليم قيمة المبيع مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة بالمبالغ المستحقة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال. هذه دعواي. وبعد قيد الدعوى لدى الدائرة عقد لها الجلسة المنعقدة في ١٧/٨/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة بوكالة رقم ٤٣٣٢٧٠٣٠ والمدعى عليه اصالة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبسؤاله عن اخطاره المدعى عليه عن الدعوى أجاب قائلا تقدمنا بطلب الصلح عن طريق منصة تراضي والذي يقوم مقام الاخطار وبعد الاطلاع عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ المادة التاسعة عشرة: ١-يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى كما نصت المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام على أنه يجب أن يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي نص النظام على وجوب الإخطار فيها قبل إقامة الدعوى وفقا للمادة التاسعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث تبين للدائرة بعد اطلعها على ملف الدعوى أن المدعي قامت باللجوء للصلح عن طريق منصة تراضي والذي يقوم مقام الإخطار ولكن لم ينتظر انتهاء المدة المحددة نظامًا وهي (١٥) يومًا بعد الإخطار وقبل رفع الدعوى فهو بذلك خالف شرطا من شروط إقامة الدعوى؛ حيث انتهى طلب الصلح في ٠٩ /٠٨/ ١٤٤٣هـ وقيدت الدعوى بتاريخ ١٠ /٠٨/ ١٤٤٣هـ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث