حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437909726

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4282362/1442
رقم الحكم:437909726
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4282362 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437909726 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٣٦٢ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بطلب التماس على الحكم الصادر في القضية جاء فيه أن موكلته ظهرت له أوراق ومستندات للمدعي لم تكن بحوزته تثبت الأخطاء التي قام بها المدعى عليه بصفته مديراً لشركة (...) حيث حصل موكله على مسودة من القوائم المالية للشركة لكل من عام ٢٠١٨ و٢٠١٩م من خلال أحد الشركاء وطلب قبول الالتماس كما ذكر عدم صحة ما جاء في حكم الدائرة الابتدائي بأن القضية مقامة على غير ذي صفة حيث إنه يطالب مدير الشركة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه وذلك لتسبب المدعى عليه بالضرر لتحايله عليه واستقطاب المدعي لاستثمار مبلغ (١,٩٠٠,٠٠٠) ريال مقدما بيانات غير صحيحة، ولم يسجل مبلغ الاستثمار بالقوائم المالية، كما أن المدير لم يقم بإيداع القوائم المالية للشركة، وأن هذه الدعوى في التعويض وليس مبلغ الاستثمار المذكور في العقد وختم مذكرة الالتماس بطلبه قبول الالتماس وإعادة النظر حسب الفقرة (ب) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية وفتح باب المرافعة لسماع مطالبة موكله بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الإضرار التي لحقته (٩٦٤,٥٨٦) ريال، وبقيد طلب الالتماس حددت الدائرة موعداً لنظره وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، ولصلاحية طلب الالتماس المقدم من المدعي للفصل قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع على طلب التماس إعادة النظر على الحكم الصادر في القضية بتاريخ ٢٢/(...) هوية وطنية رقم: (...) ضد (...) هوية وطنية رقم: (...))، وحيث إن الدائرة أصدرت حكمها بعدم صفة المدعى عليه وأن الصفة تنعقد للشركة وفقاً لما ورد في أسباب الحكم وقام المدعي بتقديم اعتراضه على الحكم وصدر حكم دائرة الاستئناف الثانية بالصك رقم ٤٢٩٠٥٣٨٧٠ القاضي بعدم قبول الاعتراض شكلاً لعدم تقديمه من محام، وبما أن المدعي أسس طلب الالتماس على الفقرة (ب) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية وبتحقق الدائرة من انطباق المادة على ما ذكره تبين أن ما ذكره من مستندات للقوائم المالية للشركة لا تأثير لها على الحكم الصادر من الدائرة بعدم القبول بل تؤكد ما ذهبت له الدائرة بأن الصفة للشركة، وأما بقية صحيفة الالتماس ففي حقيقتها خارجة عن حالات الالتماس وإنما هي اعتراض على الحكم بطريق الاستئناف والذي حكم بعدم قبوله من المدعي لما ذكر أعلاه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الالتماس نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الالتماس المقدم من وكيل المدعي وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث