حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437964799
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439163168/1443
رقم الحكم:437964799
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439163168 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437964799 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439163168 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخ 23/08/1442ه، الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية قد تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها:" إنه بتاريخ 1439/03/24هـ الموافق 2017/12/12م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي بيع حصة شركة (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/03/24هـ الموافق 2017/12/12م بثمن إجمالي قدره (3000000) ثلاثة ملايين ريال سعودي سدد منه (780000) سبع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعي كامل المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/03/24هـ الموافق 2017/12/12م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع أخطاء من المدعى عليه أدت للأضرار المتمثلة في التالي: (1- لم يتزم بتسليم الشيول كتربلر 938، وذلك بتاريخ 1439/03/24هـ الموافق 2017/12/12م، مما تسبب بـ(عدم تسليم الشيول)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تسبب في اضرار والمتمثلة في توقف عملية التشغيل للمصنع) ومقدار التعويض المطلوب (873600) ثمان مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة ريال سعودي. 2- عدم نقل ملكية المعدة ((...)) ، وذلك بتاريخ 1439/03/24هـ الموافق 2017/12/12م، مما تسبب بـ(عدم نقل ملكية المعدة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (لم يتم استخدامها في المشاريع التي تتطلب اثبات ملكيتها لصاحب المشروع) ومقدار التعويض المطلوب (600000) ست مئة ألف ريال"، وطالب في دعواه: بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (1473600) مليون وأربع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة ريال. وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال المدعي عن ملخص دعواه قال هي كما وردت في لائحة الدعوى علما أنه سبق أن أقمت دعوى قبل ذلك بنفس هذه المطالبة وحكم فيها بعدم القبول الشكلي لعدم استيفاء الأسانيد ولا أعلم لدى أي دائرة وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى رأت صلاحيتها للحكم فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة ولإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في واقعات الدعوى, وبما أن هذه الدعوى تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها الإخطار استنادًا للمادة رقم (19/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي تنص على أنه "يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى" وللمادة رقم (69) من لائحة النظام الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتأريخ 26/10/1441هـ والمنشور في جريدة أم القرى برقم العدد (4838) وتأريخ 12/11/1441هـ والتي تنص على: " يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1/الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2/الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3/الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4/الدعاوى اليسيرة. 5/الطلبات المستعجلة" وبما أن المادة رقم (70) من اللائحة نصت على: "يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة" ولأن الإخطار بنص المواد المذكورة سلفا يجب أن يتطابق مع دعوى المدعي وطلباته، ولأنه تبين بالاطلاع على الإخطار ولائحة الدعوى المرفقين اختلاف طلبات المدعي في الإخطار عما ورد في لائحة الدعوى حيث نص في الإخطار على طلب سحب واسترداد الشيكات والسندات لأمر بينما نص في لائحة الدعوى على إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (1473600) مليون وأربع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة ريال سعودي، وبناء على المادة رقم (72) من لائحة النظام فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى؛ لإخلال المدعي بالشروط الخاصة بقبول الدعوى التجارية, كما أن المادة رقم (20/2/أ) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى ...بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة، كما نصت المادة رقم (76/ز) من لائحة المحاكم التجارية على أنه يجب بيان الدعاوى المرتبطة إن وجدت، ولم تبين المدعية وجود دعوى مرتبطة بين الطرفين بنفس موضوع النزاع، وقد بينت المادة رقم (21) من نظام المحاكم التجارية بينت الأثر في حال المخالفة لما نصت عليه المادة رقم (20) وذلك بعدم قبول الدعوى، وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.