حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447249903

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439191536/1443
رقم الحكم:447249903
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191536 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447249903 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439191536 لعام 1443 هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1436/04/21هـ الموافق 2015/02/10م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه رافعات شوكية زنة 5 طن و3 طن لمدة (14) أربعة عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (37,000) سبعة وثلاثون ألف; ريال لم يُسدد منه شيء; واستلم المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1436/04/21هـ الموافق 2015/02/10م، وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة; وطالب بإلزام المدعى عليه بـسداد الأجرة وقدرها (37,000) سبعة وثلاثون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:1- عقد برقم (0030221) وتاريخ 23 / 3 / 2015م للمعدة رقم (....) بأجرة قدرها (4,500) أربعة آلاف وخمسمئة ريال 2- عقد برقم (0030219) وتاريخ 23 / 3 / 2015م للمعدة رقم (....) بأجرة قدرها (4,500) أربعة آلاف وخمسمئة ريال 3- عقد برقم (0030222) وتاريخ 23 / 3 / 2015م للمعدة رقم (....) بأجرة قدرها (4,500) أربعة آلاف وخمسمئة ريال 4- عقد برقم (0030223) وتاريخ 23 / 3 / 2015م للمعدة رقم (....) بأجرة قدرها (4,500) أربعة آلاف وخمسمئة ريال 5-عقد برقم (0030220) وتاريخ 23 / 3 / 2015م للمعدة رقم (....) بأجرة قدرها (4,500) أربعة آلاف وخمسمئة ريال 6- عقد بتاريخ 10 / 2 / 2015م للمعدة رقم (...) وجميعها مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه. - محضر تسليم المعدة رقم (....)و المعدة رقم (3967) والمعدة رقم (....) والمعدة رقم (....) والمعدة رقم (....) و المعدة رقم (....)، وجميعها مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه. -كشف حساب المدعى عليه والمتضمن مبلغ قدره (37,800) سبعة وثلاثون ألف وثمانمئة ريال.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 08/10/1443هـ،وملخصها:حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه مع تبلغه عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعد اطلاع الدائرة على مستندات المدعية تبين أنها عبارة عن عقد إيجار وكشف حساب من صنع المدعية فأفهمته الدائرة بأن البينة غير موصله وأن له يمين المدعى عليه فأفاد بأنه يطلبها وعليه تم رفع الجلسة لإبلاغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 16/11/1443هـ،وملخصها:حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه لأداء اليمين عبر نظام أبشر وأفاد وكيل المدعية بأن لديه بينة إضافية عبارة عن محاضر تسليم وأنه يستمهل لإرفاقها وبعد اطلاع الدائرة على العقد محل الدعوى تبين أنه محرر على ورق الشركة (...) الدولية في التأجير وبسؤاله عن علاقتها بالمدعية استمهل لذلك فافهمته الدائرة لتقديم ماستمهل لأجله خلال عشرين يوماً عبر الطلبات وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة النطق بالحكم المرئية المنعقدة بتاريخ 24/01/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة عبر النظام بتاريخ 18 / 12 / 1443هـ وبرفقها عدد من المستندات. وبعد الاطلاع عليها رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقررت قفل باب المرافعة. ثم أصدر حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وعن صفة المدعية؛ فإن الثابت من خلال الفقرة (ثالثاً) من قرار الشركاء المصدق من كاتب العدل المكلف بالهيئة العامة للاستثمار بمحافظة جدة، تعديل اسم الشركة ليصبح شركة (.....) وأما عن موضوع الدعوى، وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (37،000) سبعة وثلاثون ألف ريال تمثل أجرة معدات وردتها للمدعى عليه ولم يقم بسداد أجرتها. وقدمت في سبيل إثبات دعواها ستة عقود إيجار معدات، عقد برقم (....) وتاريخ 23 / 3 / 2015م للمعدة رقم (3944) بأجرة قدرها (4.500) ريال، وعقد برقم (....) وتاريخ 23 / 3 / 2015م للمعدة رقم (....) بأجرة قدرها (4.500) ريال. وعقد برقم (....) وتاريخ 23 / 3 / 2015م للمعدة رقم (....) بأجرة قدرها (4.500) ريال. وعقد برقم (0030223) وتاريخ 23 / 3 / 2015م للمعدة رقم (....) بأجرة قدرها (4.500) ريال. وعقد برقم (....) وتاريخ 23 / 3 / 2015م للمعدة رقم (....) بأجرة قدرها (4.500) ريال. وعقد برقم (بدون) وتاريخ 10 / 2 / 2015م للمعدة رقم (....). وجميعها مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه. كما قدمت محضر تسليم المعدة رقم (....)،، ومحضر تسليم المعدة رقم (...)، والمعدة رقم (...)، ومحضر تسليم المعدة رقم (3957)، ومحضر تسليم المعدة رقم (....)، ومحضر تسليم المعدة رقم (....)، وجميعها مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن الثابت تسلم المدعى عليه المعدات، وبما أن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تبلغ المدعى عليه بالحضور وبأداء اليمين؛ إلا أنه لم يحضر ولم يتقدم بعذر لتخلفه؛ فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (10،000) عشرة آلاف ريال؛ فإن الثابت من خلال العقود ومحاضر التسليم تسلم المدعى عليه للمعدات؛ مما يعني ثبوت الأجرة في ذمته، وحيث تبلغ المدعى عليه وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليه في أداء حق المدعين، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن المدعية لم ترفق عقد أتعاب المحاماة؛ فإن الدائرة لما لها من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فإنها تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (5.000) خمسة آلاف ريال وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/إلزام المدعى عليه (.....) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (....)العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (37,000) سبعة وثلاثون ألف ريال. ثانياً:إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (5,000) خمسة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث