حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530001010

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٨ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439012406/1443
رقم الحكم:4530001010
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439012406 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530001010 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439012406 لعام 1443هـ المدعي: عبدالرحمن بن علي بن عايض الشهراني المدعى عليه: شركة كبسه صح لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (حيث ان موكلي المدعى يمتلك المنشاة التجارية باسم مؤسسة صح التجارية بموجب ما لديه من سجلات تجارية وتراخيص مزواله النشاط التجاري في مجال الاطعمة بجميع انواعها والمثبت قيدها بسجلات وزارة التجارة لا كثر من سجل يحمل علامة تجارية واحدة ثابت قيدها بالهيئة السعودية للملكية الفكرية بتاريخ: 5/5/1434 من الفئة 43 وفق بيان القيد للعلامة التجارية ولقد تنوع نشاطه ما بين (مشاوي صح وحاشى صح الخ من المسميات التجارية التي تحمل ذات العلامة التي اصبحت علامة مميزة ومعروفة تجارية وتسويقيا له بالسوق. الا انه قد تفاجئ باستخدام نفس العلامة التجارية ونفس الاسم من قبل المدعى عليه وذلك بإنشائه محل تجاري لتقديم الأطعمة باسم (كبسة صح) منتهكا الخصوصية التجارية للعلامة الخاصة بموكلي المدعى، وحيث ان مقام به المدعى عليه يعد اختراقا للأنظمة المراعية بالمملكة العربية السعودية والقيود التجارية ولحقوق الملكية الفكرية مما يستدعي معه ردعه وحيث ان المدعى عليه لم يقدر سابق معرفتنا كوننا تجار بسوق تجارى واحد وان ما اقدم عليه من اقتباس واستخدام علامتنا التجارية بالقرب من فروعنا المنتشرة بالمنطقة الجنوبية وتأسيسا لما ورد من نص المادة: الرابعة من قانون نظام العلامات التجارية لمجلس التعاون الخليج العربي، والمقرر بناء امر خادم الحرمين الشرفين بالأمر الملكي رقم (أ / 145) بتاريخ: 21/7/1435 هـ، والتي تنص على عدم جواز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذى سجلت فيه الى البلاد الاخرى عن السع او خدمات مطابقة او متشابه الا اذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة او بموافقة صريحه منه، وهذا بلا شك لم يقع ولم يتم الموافقة للمدعى عليه على استخدام العلامة التجارية الخاصة بالمدعى. ولقد ورد نص المادة: السابعة بالفقرة الثانية على جواز لمن كان اسبق الى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمة المختصة الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل – ما لم يثبت رضاء الاول صراحة.... الخ، وحيث ان العلامة التجارية للمدعى مقيدة منذ اكثر 31 عام وما اقدم عليه المدعى عليه من استخدام واستغلال العلامة التجارية منذ 7 أشهر مما يقع معه اسبقية المدعى للعلامة التجارية اضافة الى ما حققته العلامة من انتشار وشهرة في انحاء ومناطق ومحافظات وبلدان المملكة العربية السعودية. واتبعا للقواعد والضوابط التجارية جرى تقديم شكوى الى وزارة التجارة بشان المخالفة والتعدي الواقع من قبل المدعى عليه برقم (18633 وتاريخ: 15 /09 /1442هـ) الا ان منسوبي فرع وزارة التجارة بالمنطقة تم افادتنا بانها مثل هذه النزاعات تخرج عن اختصاصهم وان علينا التقدم الى المحكمة المختصة لنظر الفصل بالنزاع، وانتهى الى طلبه الحكم بالزام المدعى عليه بإزالة العلامة التجارية السابق قيدها واستغلالها من قبل المدعى منذ عام: 1434 هـ، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، وقد تبادل أطراف الدعوى فيها المذكرات وكان رد وكيل المدعى عليها (أولا: موكلتي تنكر صحة هذه الدعوى حيث أنها لم تقلد العلامة التجارية الخاصة بالمدعي والعلامة التجارية الخاصة بموكلي مسجلة لدى وزارة التجارية وتختلف اختلاف جوهري عن العلامة المدعى بها. ثانيا: عبارة صح من العبارات العامة والتي تطلق على أي منتج ولا يمكن حصرها على المدعي الا بالوصف الوارد لها بتسجيل العلامة التجارية وهذه العبارة (صح) ترد ضمن العلامات التجارية العالمية والخليجية والمحلية مثل (علامة نايك الرياضية الشهيرة حيث أنها تعتمد على علامة صح بين ماركات ملابس الرياضة – كليجا ديلوكس صح – كافيه صح صح – فول صح - مطعم برجر صح – مطعم شاورما صح الدوادمي - وغيرها كثير...). ثالثا: عبارة صح كلمة عامة ولا يحق لأحد احتكارها أو امتلاكها والاستئثار بها حيث أنها نص عام يجب تقييده وتوضيحه بشرح ولون ووصف يميزه عن غيره مثل عبارة (كبسة_ حاشي _مشوي الخ..) من الكلمات العامة التي لا يحق لأحد احتكارها. كما نصت المادة الثانية من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربية على أن العلامة التجارية (كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات...). رابعاً: وصف العلامة التجارية والبينة التي أحضرها وكيل المدعي على وصف العلامة عبارة (صح) تثبت عدم مطابقة هذه العلامة لعلامة المطعم الخاص بموكلي ووصف العبارات يكون وصفا دقيقا بحيث لا تختلط العلامات وأسماء التجار فقد وصفت العلامة الخاصة بالمدعي بما يلي: (كلمة صح بحروف عربية باللون الأبيض وأسفلها علامة صح بالأصفر والجميع داخل بطاقة باللون الأسود). وقد نصت المادة الثانية من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنها لا تعد علامة تجارية إذا كانت مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات. خامسا: شرح وصف العبارات التجارية والتي يكون من حق الجميع استخدامها ولها معنى وليست أسم عائلة أو تعطي مدلول خاص فعبارة صح تأتي شكلا ومضمونا على أي منتج دون أن تمس الأوصاف التي دونها مالك العلامة لدى وزارة التجارة في تسجيل العلامة التجارية. ونوضح لفضيلتكم عدم صحة هذه الدعوى من خلال تسجيل موكلي للعلامة التجارية الخاصة به بالعبارات التالية: (حروف كلمة كبسة منفصلة بشكل مميز باللونين الأسود والبرتقالي في الأعلى كلمة صح بحروف عربية ورسم لعلامة صح باللون الأحمر) وقد مضت المدة النظامية للاعتراض على هذه العلامة بعد تسجيلها لدة وزارة التجارة والاعلان عنها ولم يتقدم أحد بالاعتراض عليها. سادساً: ذكر وكيل المدعى في لائحة دعواه بأنه جرى تقديم شكوى لوزارة التجارة بالرقم (18633) وتاريخ 15/9/1442ه والصحيح بأن وزارة التجارة حفظت الشكوى المقدمة لعدم صحتها. سابعا: يتضح لفضيلتكم من خلال ما تم ذكره بأن الدافع الحقيقي لرفع مثل هذه الدعوى هو (شح مطاع) وحسد منافسة قد أهلكت من قبلنا وذلك بعد نجاح مطعم موكلي كبسة صح وعلم المدعي بأن موكلي يريد التوسع في فتح فروع أخرى قام برفع مثل هذه الدعوى العارية من الصحة بغرض الإضرار بموكلي. الاسانيد: نص المادة الثانية من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنها لا تعد علامة تجارية إذا كانت مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات. الطلب: رد دعوى المدعي لعدم صحتها او استنادها لصحيح النظام وأن مبناها الحسد والمنافسة ورغبة الضرر للاخرين)، ثم أجاب وكيل المدعي على مذكرة المدعى عليه برده: (أولا: الـرد على ما ورد بمذكرة الخصم (المدعى عليه): وسنقوم بالرد على ما ورد بمذكرة المدعى عليه مستندين في ذلك الى القوانين السارية والمعمول بها داخل المملكة والمعتمدة بأوامر ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود بالأمر الملكي رقم (أ/ 145) وتاريخ 12/7/1435هـ: 1. ذكر المدعى عليه في البند (أولا) من مذكرته: (موكلتي تنكر صحة هذه الدعوى حيث أنها لم تقلد العلامة التجارية الخاصة بالمدعي والعلامة التجارية الخاصة بموكلي مسجلة لدى وزارة التجارة وتختلف اختلاف جوهري عن العلامة المدعى بها).. والرد على ذلك: أن دعوانا صحيحة وان العلامات التجارية لا تسجل بوزارة التجارة كما ذكر وكيل المدعى عليها وانما لتسجيل العلامات التجارية هيئة خاصة بذلك، وهي الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وصحة دعوانا تستند الى ملكيتنا لعلامة تجارية مسجلة برقم 143305071 وتاريخ 5/5/1434 هـ لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ونحن الأسبق بتسجيلها والاحق بها بموجب المادة السابعة من قانون العلامة التجارية المعتمد من خادم الحرمين الشريفين. ذكر المدعى عليه في دعواه في البند (ثانيا) والوارد بمذكرته نصا (عبارة صح من العبارات العامة والتي تطلق على أي منتج ولا يمكن حصرها على المدعي الا بالوصف الوارد لها بتسجيل العلامة التجارية وهذه العبارة (صح) ترد ضمن العلامات التجارية العالمية والخليجية والمحلية مثل (علامة نايك الرياضية الشهيرة حيث أنها تعتمد على علامة صح بين ماركات ملابس الرياضة – كليجا ديلوكس 1. صح – كافيه صح صح – فول صح - مطعم برجر صح – مطعم شاورما صح الدوادمي - وغيرها كثير...). والرد على ذلك: ان ما ذكره من فئات وعلامات تجارية عالمية وإقليمية لا تعنينا في شيء فنحن نتكلم عن الفئة (43) من نظام العلامات التجارية والتي تُعنى بنشاط المطاعم مع الخدمة على الفئة (43) في نظام هيئة الملكية الفكرية والفئات الأخرى لا تعنينا في شيء، وكذلك ما يعنينا أيضا هو استغلال المدعى عليه للعلامة (صح) والتي تعتبر شعارا مميزا لمنتجات موكلي مثل (مشاوي صح، برجر صح، حاشي صح) بأن قام المدعى عليه بتقليد نفس الكلمة بنفس الرسم والعبارة، واستغلها في تضليل العملاء لاستقطابهم الى منتجه مستغلا في ذلك سمعتنا وشهرتنا وثقة عملاءنا بالمنتج الخاص بنا والمعروف بأنه باسم (صح). و استنادا الى نص المادة (17 /2) من قانون العلامات التجارية والتي نصت على (2 - لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة). 2. ما ذكره المدعى عليه في البند (ثالثا) بمذكرته (عبارة صح كلمة عامة ولا يحق لأحد احتكارها أو امتلاكها والاستئثار بها حيث أنها نص عام يجب تقييده وتوضيحه بشرح ولون ووصف يميزه عن غيره مثل عبارة (كبسة_ حاشي _مشوي الخ..) من الكلمات العامة التي لا يحق لأحد احتكارها. كما نصت المادة الثانية من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربية على أن العلامة التجارية (كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات...). والرد على ذلك: ان المادة الثانية من نظام العلامة التجارية المعتمد لدى دول مجلس التعاون الخليجي لا تمت لما ذكره المدعى عليه من صلة أنه لا يجب على المدعى عليه وكالة خلط الأمور بين العلامة التجارية وبين المنتج فالكبسة هي المنتج أما كلمة (صح) فهي العلامة التجارية والتي تميز منتجنا عن غيره لسلسلة مطاعم مشاوي صح، وحاشي صح والتي تقدم نفس المنتج والخدمة من عام 1434هـ، وحيث انه استخدم كلمة كبسة، فإن (كبسة) هي منتج وليست علامة تجارية، ولذلك نقول كبسة ريدان، كبسة حراء، كبسة باشا، ولكن عندما نذكر كلمة (صح) فإنها تكون منسوبة حصرا الى موكلي ومميزة له عن غيره كعلامة تجارية تتناول نفس المنتجات السابقة عند أصحاب العلامات التجارية الأخرى والمعروفة للجمهور، وأننا نمتلك سلسة مطاعم حاشي (صح) لتي تقدم كبسة الدجاج وكبسة الحاشي،وحيث انه روج لمنتج الكبسة على انه تابع لمجموعتنا مستغلا سمعتنا وثقة عملاءنا الكرام بنا، ونجاحنا لمدة عشرين عاما، فالكلمة العامة والدارجة هي كلمة (كبسة) أما كلمة (صح) فهي المميزة لمنتج موكلي. 1. ما ذكره المدعى عليه في البند (رابعا) بمذكرته من وصف العلامة التجارية والبينة التي أحضرها وكيل المدعي على وصف العلامة عبارة (صح) تثبت عدم مطابقة هذه العلامة لعلامة المطعم الخاص بموكلي ووصف العبارات يكون وصفا دقيقا بحيث لا تختلط العلامات وأسماء التجار فقد وصفت العلامة الخاصة بالمدعي بما يلي: (كلمة صح بحروف عربية باللون الأبيض وأسفلها علامة صح بالأصفر والجميع داخل بطاقة باللون الأسود). والرد على ذلك: أن المدعى عليه استخدم نفس الوصف (نصا) لكلمة صح للترويج لمنتجه بنفس العلامة التي يستخدمها موكلي وهي كلمة (صح) وتحتها علامة (ü) والعميل ينجذب لما يسمع ويتبادر اليه أولا فحينما يسمع كلمة كبسة(صح) فإنه سيتبادر الى ذهنه منتج موكلي لأنه هو المشهور والمعروف بهذا الوصف والوسم. وان المادة الثانية من نظام العلامات التجارية التي استند عليها المدعى عليه لا تمت لوصف العلامة التجارية بصلة وبالعودة الى المادة الثالثة من قانون العلامة التجارية المعتمد لدى دول مجلس التعاون الخليجي في فقراتها (6 – 9 -11 -12– 13) نجد ان المدعى عليه قد خالف كل ما ورد بهذه المادة من فقراتها المذكورة مستهدفا بذلك استغلال علامتنا التجارية لتحقيق مكسب سريع له مستندا على ثقة العملاء بنا مما يؤدي الى الاضرار بمصالحنا في السوق. 2. ذكر وكيل المدعى في لائحة دعواه بأنه جرى تقديم شكوى لوزارة التجارة بالرقم (18633) وتاريخ 15/9/1442هـ والصحيح بأن وزارة التجارة حفظت الشكوى المقدمة لعدم صحتها. والرد على ذلك: ان وزارة التجارة لم تحفظ المعاملة لعدم احقية موكلي فيها ولكن لأن هذه المعاملة ليست من اختصاص وزارة التجارة ولكنها من اختصاص الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وحيث ان اعتراضنا تجاوز الستين يوما، ووجهتنا الملكية الفكرية الى القضاء المختص بنظر منازعات العلامة التجارية، ولكن المفاجأة من هو الطرف الحقيقي كخصم لنا في شكوانا لوزارة التجارة؟ وكيف تهرب من القضاء بنقل ملكية السجل التجاري الى شركة باسم شخص غيره؟، ونستند في ذلك الى الشكوى المقدمة الى وزارة التجارة برقم (18633) وتاريخ 15/9/1442 هـ كان الخصم لنا فيها هو منافس كبير في السوق ليس بحاجة لتقليد علامتنا التجارية وهو (تاجر علامات تجارية معروف) ولا يملك لها أي فروع باسمه ولكن دوره فقط تصنيع العلامات التجارية وبيعها. 1. ذكر المدعى عليه في البند (سابعا) من مذكرته (يتضح لفضيلتكم من خلال ما تم ذكره بأن الدافع الحقيقي لرفع مثل هذه الدعوى هو (شح مطاع) وحسد منافسة قد أهلكت من قبلنا وذلك بعد نجاح مطعم موكلي كبسة صح وعلم المدعي بأن موكلي يريد التوسع في فتح فروع أخرى قام برفع مثل هذه الدعوى العارية من الصحة بغرض الإضرار بموكلي... والرد على ذلك: فلله الحمد لا يوجد شح في المطاعم ومن الحاسد ومن المحسود في هذا الامر المدعي ام المدعى عليه، صاحب العلامة الاصلية ام المقلد لها، من كان الأسبق في تسجيل العلامة لنفسه أم غيره ؟ وعليه فإن الدافع الحقيقي ليس هو الحسد كما ذكر المدعى عليه وكالة بل هو دفاع قانوني مشروع عن ملكيتنا لعلامتنا التجارية، والمفاجأة في ان المنتهك لعلامتنا التجارية يقف خلفها تاجر علامات تجارية وليس تاجر مطاعم وهو المدعو سعد علي محمد القحطاني مالك سلسة مطاعم حاشي باشا والذي دفعه لذلك نجاحنا في مطاعم حاشي صح وهدفه من ذلك التأثير على انتشارنا وشهرتنا، وعندما تقدمنا الى وزارة التجارة والهيئة السعودية للملكية الفكرية قام بنقلها الى الشركة المدعى عليها للهروب من المسئولية القانونية لانتهاك علامتنا التجارية. 2. لذلك نطلب من فضيلتكم إدخال المدعو (سعد علي محمد القحطاني سجل مدني رقم (...) في الدعوى وفقا لنص المادة(79) من نظام المرافعات الشرعية، ونطلب إيقاف نقل العلامة التجارية او أي تصرف يتعلق بها لحين الفصل في هذه القضية بحكم مكتسب القطعية، حيث ان المدعو سعد علي القحطاني صاحب سلسة مطاعم (حاشي باشا) كان هو الخصم الرئيسي في الدعوى المقامة بوزارة التجارة ضده برقم 18633 وتاريخ 15/9/1442 هـ ثم تهرب من هذه الدعوى بنقل ملكية السجل التجاري الى شركة المدعى عليه اصالة في هذه الدعوى، لذلك كان إدخاله واجبا لصدور الحكم في مواجهته والزامه به، ويمكن للدائرة طلب أوراق المعاملة الموجودة بوزارة التجارة للاطلاع عليها والاستئناس بها للتأكد من صحة دعوانا واحقيتنا القانونية في اقامتها. 3. تقدمنا الى المحكمة التجارية بتاريخ 24/10/2021 م بهذه الدعوى وبتاريخ 21/11/2021 م اي بعد مضي سبعة وعشرين يوما من إقامة دعوانا هذه قام المدعو سعد علي محمد القحطاني بطلب نقل ملكية العلامة التجارية الى المدعى عليه وهي لا تزال تحت النشر الى يومنا هذا ومرفق لفضيلتكم صورة من صحيفة الملكية الفكرية تؤكد صحة قولنا بأنه تم طلب نقل ملكية العلامة التجارية بعد إقامة دعوانا. ثانيا: الطلبـــات استنادا لما سبق وتأسيسا عليه نطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم بما يلي: أولا: ادخال المدعو سعد علي محمد القحطاني سجل مدني رقم (...) في الدعوى لما ذكرناه أعلاه من أسباب وفقا لنص المادة (79) من نظام المرافعات الشرعية. ثانيا: الزام المدعى عليه والجهة المختصة بشطب العلامة التجارية السابق قيدها واستغلالها من قبل المدعي منذ عام: 1434 هـ استنادا لنص المادة (22) من قانون العلامة التجارية، مع حفظ حق موكلي في المطالبة بأي تعويضات عن الاضرار الـتي اصابته. كما أضاف اطلب من فضيلتكم ما يلي 1- النظر في الركنين التالية الركن الشكلي والجرس الصوتي واما ما ذكره المدعى عليه من ان القضية قد نظرت في وزارة التجارة فقد كان هو الطرف الرئيسي في القضية في وهو سعد محمد علي القحطاني وعند ما تم اقناعنا في وزارة التجارة التوجه للقضاء فوجئنا بان الخصم قد حول القضية الى شركة باسم شخص اخر حتى يتهرب من القضية) ثم توالت الجلسات وذكر وكيل المدعى عليه لديه بأن لديه تعقيب وقدم ما نصه: (ذكر بان موكلتي قامت بخداع العملاء وهذا ليس من ليس من أختصاص المحكمة التجارية ويبقى أختصاص المحكمة التجارية الدعوى المرفوعة بما يدعيه من تقليد العلامة التجارية ‏الفئة 43 تضم اكثر من 1000 منتج طبقا لتصنيف نيس الخاص في العلامات التجارية ‏إن المعمول به أن ينظر للعلامة بكامل أجزائها ولا يمكن النظر إلى جزء منها ويغفل الباقي في الحماية للعلامة بمجموعها حكم رقم 13/ت/3 لعام 1424 في القضية رقم 1797/1/ق لعام 1421 استخدام موكلتي للعلامة التجارية من ثلاث سنوات) وبإطلاع وكيل المدعي على تعقيب المدعى عليه قدم رده وقد جاء في نصه: (علامة المدعى عليه التجارية مسجلة من عام 1441 شهر 9 لم تفعل الا في شهر رمضان 1442 عند افتتاح اول فرع بأحد رفيدة وعلامة موكلي لها اكثر من 10 سنوات وهي الاسبق. وكليتا العلامتين على فئة 43 النشاط المطاعم مع الخدمة ليس لها اي تصنيف اخر نحن لا نستند الا لقانون التجارية من خادم الحرمين الشريفين ورؤساء دول الخليج العربي وليس لنا اي استناد على قوانين عالميه نستند على القانون المعتمد في الهيئة السعودية للملكية الفكرية)، وفي جلسة هذا اليوم 28/7/1443 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي والمدعى عليه وسألت الدائرة وكيل المدعية هل قامت موكلته بتسجيل العلامة التجارية فذكر فأجاب بقوله نعم ثم سألته الدائرة هل تقدم باعتراضه على تسجيل المدعى عليها العلامة التجارية خلال المدة النظامية لدى وزارة التجارة فأجاب بلا كما ذكر بأنهم لم يعلموا عن التسجيل ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل قامت موكلته بتسجيل العلامة التجارية فأجاب بنعم ثم سألته الدائرة هل تقدم أحد باعتراض بعد تسجيل العلامة وخلال مدة الاشهار فذكر بأنه لم يعترض أو يتقدم أي أحد خلال مدة الاعتراض ثم عقب وكيل المدعي بأن موكلته لم تعلم عن تسجيل العلامة خلال مدة الاعتراض وقد نص النظام بعد انتهاء ستين يوم تكون من اختصاص القضاء وحقنا محفوظ بالنظام، ثم عقب وكيل المدعى عليه بأنه صدر أحكام سابقة بأن العبارات العامة لا تعتبر حكرا لأحد ككلمة ملكي والأفضل والمميز وعبارة صح، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وحيث انتهى وكيل المدعي الى طلباته المفصلة في واقعات الحكم، وبناء على الفقرة الأولى والسادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:... 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية... الخ). ولما كان المدعى عليه تاجرا في هذه الدعوى ؛ فقد ثبت للدائرة اختصاصها نوعيا بنظره. ولما نصت المادة السابعة عشرة من النظام المذكور في فقرتها الأولى على أنه: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ ولما كان مقر المدعى عليها هو محافظة خميس مشيط وذلك بالنظر إلى السجل التجاري للمدعى عليها ؛ فقد ثبت للدائرة اختصاص المحكمة التجارية بأبها مكانيا بنظر هذه الدعوى. ولمّا كان طلب المدعي هو إلزام المدعى عليها والجهة المختصة بشطب العلامة التجارية السابق قيدها واستغلالها من قبل المدعي منذ عام: 1434 هـ بالإضافة الى ادخال سعد علي محمد القحطاني سجل مدني رقم (...) في الدعوى، وبما أن المادة الخامسة عشرة من نظام العلامات التجارية والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 بتاريخ 28/5/1423 هـ نصت على أنه: (لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة أمام ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ شهرها، مع إيداع نسخة من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدى الإدارة المختصة بوزارة التجارة) وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعي هل قام موكله بتقديم اعتراضه على تسجيل العلامة التجارية قبل انتهاء مدة الاعتراض المنصوص عليها نظاماً فذكر بأن موكله لم يتقدم بالاعتراض خلال المدة، وبما أن المادة السادسة عشرة من ذات النظام نصت على أنه: (تقوم الإدارة المختصة بتسجيل العلامة في السجل المنصوص عليه في المادة (الثالثة) من هذا النظام بعد أن يصبح القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة نهائياً، أو يصدر حكم في هذا الشأن من ديوان المظالم، ويتم التسجيل وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية) وبما أنه اتضح للدائرة من خلال المستندات والمرفقات المقدمة من كلا الطرفين في هذه الدعوى بأن كلا الطرفين قام بتسجيل العلامة الخاصة به ولم يتقدم أي طرف باعتراض لدى الجهة المختصة ضد تسجيل الطرف الاخر، الامر الذي ترى معه الدائرة بأن كل طرف قد أسقط حقه في الاعتراض على تسجيل الطرف الاخر، كما أن الدائرة بعد اطلاعها على عبارة (صح) الموجودة في علامة كل طرف تبين لها أنها من العبارات الدارجة التي لا يستأثر بها أحد دون الاخر ولا يمكن أن تعد حكراً لاحد بعينه، فضلاً على أن الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية قد منحت كلا الطرفين تسجيلاً لعلامته التجارية، ويمر هذا التسجيل بعدة إجراءات نظامية ووقتية كما هو منصوص ومفصل في الباب الثاني من ذات النظام، وبما أن الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية قد سجلت كلا العلامتين مع مرور التسجيل على عدد من الإجراءات لدى الجهة ولم ترى ما يمنع من تسجيل كلا العلامتين كما لم ترى بأن كلمة (صح) مختصة بأحد الطرفين وإنما سجلت العلامة لجميع الأطراف على ما تضمنته، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على كلا التسجيلين بالإضافة الى صحيفة الملكية الفكرية لكل طرف تبين بأن كل طرف لديه تسجيل للعلامة التجارية وصحيفة تسجيل الملكية الفكرية، بالإضافة الى أن الاسم والشكل بين كلا العلامتين مختلف ولا يوجد ترابط بينهما حتى في الوصف الموضح في شهادة تسجيل كلا العلامتين، الامر الذي ترى معه الدائرة رفض دعوى المدعي، وأما بخصوص طلب المدعي ادخال سعد القحطاني فإن الدائرة لا ترى مصلحة من إدخاله في هذه الدعوى فضلا على أنه لا صفة له في هذه الدعوى، الامر الذي تنتهي معه الدائرة الى رفض هذا الطلب، وللمدعي الحق في إقامة دعوى مستقلة في مواجهة سعد القحطاني متى قدم ما يوجب رفعها ورغب بذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم 439012406 لعام 1443هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4530001010 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439012406 لعام 1443هـ المدعي: عبدالرحمن بن علي بن عايض الشهراني المدعى عليه: شركة كبسه صح لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: الحمد الله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء 30 / 12 / 1444 هـ افتتحت الجلسة للنظر في طلب الاستئناف على الحكم الصادر به الصك رقم 437482547 وتاريخ 18 /08 /1443هـ من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بــ أبها والخاصة بدعوى المدعي عبد الرحمن بن علي بن عايض الشهراني هوية وطنية رقم (...) ويمثله وكيله/ سعود عبد العزيز محمد العدواني هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (446190998) وتاريخ 30/12/1444هـ، ضد المدعى عليها شركة كبسة صح لتقديم الوجبات –شركة شخص واحد ويمثلها وكيلها / احمد بن علي بن عبد الله بن عيبان هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (446190998) وتاريخ 4/5/1444هـ، وبما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار، وملخصها أنَ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَ موكله المدعى يمتلك المنشأة التجارية باسم مؤسسة صح التجارية بموجب ما لديه من سجلات تجارية وتراخيص مزواله النشاط التجاري في مجال الأطعمة بجميع أنواعها والمثبت قيدها بسجلات وزارة التجارة لأ كثر من سجل يحمل علامة تجارية واحدة ثابت قيدها بالهيئة السعودية للملكية الفكرية بتاريخ: 5/5/1434 من الفئة 43 وفق بيان القيد للعلامة التجارية ولقد تنوع نشاطه ما بين (مشاوي صح وحاشى صح الخ من المسميات التجارية التي تحمل ذات العلامة التي أصبحت علامة مميزة ومعروفة تجارية وتسويقيا له بالسوق. الا انه قد تفاجئ باستخدام نفس العلامة التجارية ونفس الاسم من قبل المدعى عليه وذلك بإنشائه محل تجاري لتقديم الأطعمة باسم (كبسة صح) منتهكا الخصوصية التجارية للعلامة الخاصة بموكله المدعى واختتم صحيفة دعواه بطلب الزام المدعى عليه بإزالة العلامة التجارية السابق قيدها واستغلالها من قبل المدعى منذ عام: 1434 هـ ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي برفض هذه الدعوى رقم 439012406 لعام 1443هـ فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في الموعد النظامي وفي الموضوع إلغاء الحكم محل الاعتراض والقضاء مجدداً بإلغاء تسجيل العلامة التجارية للمدعى عليه وشطبها كما تقدم المدعي بلائحة اعتراضية تضمنت طلب الالتفات إلى مطالبه وما قدمه من إيضاحات ودفوع وطلبات قانونية مشروعة، وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الأولى أصدرت حكمها رقم 4430144090 وتاريخ 1444/3/13 هـ، القاضي بعدم قبول الاستئناف المقدم من عبدالرحمن بن علي الشهراني لعدم تقديمه من محام، ثم تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة العليا بطلب نقض الحكم رقم 4410384202 والمتضمن: (أن الدائرة أخطأت في وصف واقعة تقديم المذكرة الإلحاقيه باعتبارها مذكرة اعتراض مستقلة ومن ثم اعتمادها كمذكرة أخيرة؛ ومما يدل على خطأ الدائرة هو خلو المذكرة من بيانات الاستئناف الأساسية التي نصت عليها المادة (81/1) من نظام المحاكم التجارية والمادة (212) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة (2/1) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، كما أن عنوان المذكرة كان ملخص للاعتراض فلم أقصد أن تكون هذه المذكرة مستقلة بذاتها عن مذكرة المحامي الأساسية، كما أن المادة (2/6) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف أوجبت لتطبيق حكمها أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات الواجب توافرها في مذكرات الاعتراض وهو ما لم يتحقق في هذه المذكرة مما يعني عدم صحة اعتبارها مذكرة مستقلة)، فصدر حكم المحكمة العليا برقم 6591083 وتاريخ 1444/10/13 هـ المنتهي إلى قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بأبها بالصك رقم (4430144090) وتاريخ 13 / 3 / 1444هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته، لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة مجددًا باشرت دراستها والتأمل فيها، ثم حددت جلسة هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1444/12/30 هـ حيث عقدت الدائرة هذه الجلسة (عن بعد) وذلك بتشكيلها الحالي وبحضور طرفي الدعوى المدونة بياناتهما بعالية وبسؤالهما هل لديهما ما يضيفانه أجاب وكيل المستأنف بقوله إن الدائرة الابتدائية اعتمدت في حكمها على نظام العلامات التجارية الصادر عام 1423 هـ والمعمول به حاليا هو نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر عام 1435هـ وأما وكيل المستأنف ضدها فأجاب بقوله أكتفي بما تم تقديمه في هذه القضية أ.هـ الأسباب: وبعد الاطلاع والدراسة والمرافعة وبما أن حكم المحكمة العليا رقم 6591083 وتاريخ 1444/10/13 هـ قد انتهى إلى قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بأبها بالصك رقم (4430144090) وتاريخ 13 / 3 / 1444هـ،، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها؛ وبما أن هذه الدائرة باشرت النظر في القضية مجددًا واطلعت على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه؛ وفيما يخص الاعتراض شكلاً فقد قدم خلال المدة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً؛ وأما في الموضوع فلما كان الثابت من المستندات التي قدمتها المدعية استعمال المدعى عليها للعلامة التجارية المذكورة في الدعوى على لوحة المحل التجاري العائد للمدعى عليها ومنتجاتها بدرجة تشابه كبيرة تنضوي على تضليل المستهلك وإيهامه، ولأن نظام العلامات التجارية نص في المادة م/٢١ على أنه يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة. ، كما نص نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المادة م/١٧/٢ على أنه لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها – بما في ذلك أي مؤشر جغرافي – في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة . واستعمال المدعى عليها للعلامة المملوكة للمدعية على واجهة محلها التجاري وعلى منتجاتها ولا سيما أنهما في نطاق جغرافي واحد وفئة نشاطهما التجاري واحدة يضلل المستهلكين على الاعتقاد بوحدة مصدر المنتج، مما تفقد معه تلك السمة الغاية التي وجدت من أجلها، فيقع الضرر والحال ما ذكر على ما لكها الأسبق، وأما عدم اعتراض المدعي على تسجيل علامة المدعى عليها أمام الجهات الإدارية فذلك ليس مسقطا لحقه في طلب شطبها أمام القضاء استنادا إلى المادة 7 / 2 / من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي التي نصت على الجواز لمن كان أسبق الى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل – ما لم يثبت رضاء الاول صراحة.... الخ، وأما وجود اختلاف بين العلامتين فإن العبرة في العلامات التجارية هو بأوج الشبه لا بأوجه الاختلاف وبالمظهر العام في العلامتين لا بالعناصر الجزئية عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم صحة ما حكمت به محكمة الدرجة الأولى ولذلك نص الحكم: حكمت المحكمة بما يلي: أولا / الغاء حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها 437842547 وتاريخ 18 /8 /1443هـ في القضية رقم 439012406 لعام 1443هـ فيما انتهى اليه من رفض الدعوى. ثانيا: الحكم مجددا بإلزام الشركة المدعى عليها بشطب علامتها التجارية الموصوفة في الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث