حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437986683

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437986683

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439172925 وتاريخ 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437986683 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439172925 وتاريخ 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ وذلك في اعمال العزل المائي والحراري، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٤/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠٠٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩١٧٨٦٦) تسع مئة وسبعة عشر ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٨٢٧٤٢٤) ثمان مئة وسبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٩٠٤٤٢) تسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ٩١٧٨٦٦ بمبلغ وقدره(٩١٧٨٦٦) تسع مئة وسبعة عشر ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) برقم (١١١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م وقيمة (٩١٧٨٦٦) تسع مئة وسبعة عشر ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي، الأسانيد: العقد، والفواتير، كشف الحساب. . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 17/08/1443هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة على المعاملة ومرفقاتها تبين وجود نقص في الأسانيد المرفقة مع صحيفة الدعوى حيث أرفقت فواتير ومستندات غير مترجمة، وبناء على الفقرة و من المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ والتي نصت على أنه يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. وباطلاع الدائرة على المرفقات بصحيفة الدعوى تبين لها نقص في الأسانيد من جهة كون بعض الفواتير والمستندات غير مترجمة ما يتعذر معه الاطلاع على حقيقة العلاقة بين الطرفين وما ينطوي من ضرورة ذلك من تهيئة القضية للجلسة التحضيرية والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوى اليسيرة كما في الفقرة الثانية من المادة 247 من لائحة المحاكم التجارية والتي نصت أن يكون الحد الأعلى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها...إلخ وعليه أرتأت الدائرة عدم اكتمال الأسانيد في صحيفة الدعوى الذي تنتهي معه إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث