حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437991344
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439174213/1443
رقم الحكم:437991344
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439174213 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437991344 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٤٢١٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تقدم المدعي بطلب مستعجل تضمن الآتي: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٠٣٤٤٣٠٠٥٣١٠٩٩) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٣٥٣٤) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢هـ، وقدره (٥٨٦,٣٠٠) خمس مئة وستة وثمانون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (عدم استحقاق السند لامر حيث انه ضمان لدفعة مقدمه ٣٠% منعقد التوريد بين الطرفين المؤرخ ٢٠٢١/٣/١٤ م وقد قام المدعى بأكثر من النسبه المتفق عليها والتي بلغت ٥٥% حسب فاتوره النجاز المؤرخة٢٠٢١/٣/٢١ الموقعه من استشاري المشروع الخاص بالمدعى عليها)، ومبررات حالة الاستعجال:(الخوف من إيقاف خدمات المدعيه والتشويه بسمعتها التجارية). لذا أطلب وقف التنفيذ. فعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوبه رغم تبلغه. وبالاطلاع على ما ورد في لائحة الدعوى رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى؛ وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم.) الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى ولان المدعي طلب وقف التنفيذ واستنادا إلى المادة /٦-٦ من اللاحئة التنفيذية لنظام التنفيذ ونصها: (لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، - وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.) ولكون المدعي تقدم بطلبه مخالفا للمادة ما تنتهي الدائرة لرفض الطلب المستعجل نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل والله الموفق.