حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437842419

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439051669/1443
رقم الحكم:437842419
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439051669 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437842419 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥١٦٦٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة مركز (...) التجاري الوقائع: تتلخص وقائع الحكم في ان المدعي تقدم لهذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت ما يلي: ( إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ملابس بثمن إجمالي قدره (٥٢٩٣١٥) خمس مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(١٢) اثنا عشر أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير و مطابقة الحساب) انتهى. وقد عقدت الدائرة لنظرها جلسة تحضيرية حضر فيها وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وحصر الأول طلبه في مبلغ (٢٦٠.٧٢٥) ريال ثم قرر الاكتفاء بالمستندات المقدمة، وبعد دراستها أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: بعد دراسة الأوراق، وبما أن المدعى عليها امتنعت عن الحضور والجواب على الدعوى، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن الجواب، وهو ما يعني الإقرار حكماً بصحة ما قدمه المدعي من مستندات، والمتمثلة في مستند مطابقة رصيد، ونسخة من كشف الحساب، وعليه فإن الدائرة تخلص الى الحكم للمدعي بما طلب، وعليه فإن الدائرة تقضي بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/شركة مركز (...) التجاري - س، ت (...) أن تدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة - س، ت (...) مبلغا قدرة مئتان وستون الفا وسبع مئة وخمسة وعشرون (٢٦٠.٧٢٥) ريالا، لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث