حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437937397
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439132118/1443
رقم الحكم:437937397
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439132118 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437937397 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٢١١٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بخور وعطور وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٦,١٥٥) ستة عشر ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,١٥٥) ستة عشر ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال سعودي وقدم سنداً لطلبه مصادقة رصيد بنفس قيمة المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولم يثبت للدائرة تبلغها... وبسؤال وكيل المدعية هل تم اللجوء للمصالحة؟ أجاب: بنعم وطلبت الدائرة منه تقديم ما يفيد ذلك فأجاب: بأن ليس لديه أي بيانات للصلح ولا وثيقة وعليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها"، وبما أن وكيل المدعية يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية وبما أن المادة (٨) من نظام المحاكم التجارية نصت على: "تحدد اللائحة الآتي:١-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (٥٨) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، حيث نصت الفقرة (١) من المادة (١١) من نفس اللائحة على: " تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال"، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لدخولها ضمن الفقرة (أ) من المادة (١١) من اللائحة، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن وكيل المدعية لم يقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة، ووفقاً للمادة (٥٩) من اللائحة والتي نصت على: "١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.