حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437938603

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439137356/1443
رقم الحكم:437938603
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137356 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437938603 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439137356 لعام 1443هـ المدعي: شركة الاختيار الأجود التجارية المدعى عليه: شركة مطعم المذاق الإيطالي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 2017/08/02م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (66,534) ستة وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2021/02/28م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (66,534) ستة وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- المطابقة، بتاريخ 2021/02/28م، الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة الجلسة المرئية في 1443/08/10ه وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين عدم إرفاق ما يفيد لجوء الأطراف إلى المصالحة، وذكرت وكيلة المدعية بأنه تم اللجوء للمصالحة، وأنكر وكيل المدعى عليها اللجوء. وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم بيانات الصلح أو وثيقة تعذر الصلح، فأجابت: بأنه ليس لديها بيانات، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها"، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (16) الفقرة (1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (8) من نفس النظام نصت على: "تحدد اللائحة الآتي:1-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (58) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ‌د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء."، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة وفقاً للمادة (59) من اللائحة والتي نصت على: "1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث