حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437960035
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439024276/1443
رقم الحكم:437960035
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439024276 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437960035 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439024276 لعام 1443ه المدعي: مصنع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٨.٧٥٧) ثمانية وستون ألفًا وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال، وذلك لأنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات خشبية، بثمن إجمالي قدره (١٠٩.٦٠٠) مائة وتسعة ألاف وستمائة ريال، سدد منه (٤٠.٨٤٣) أربعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوم، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (التسهيلات والفواتير). قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في 14/6/1443ه وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة، وفي يوم الثلاثاء في 12/ 8/ 1443هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ملف القضية، ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٨.٧٥٧) ثمانية وستون ألفًا وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال، بناء على الدعوى المرصودة في الوقائع، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وقدّمت المدعية لإثبات دعواها خطاب طلب فتح تسهيلات الصادر من المدعى عليها موقع من الطرفين؛ لإثبات التعامل، كما قدّمت الفواتير وسندات الاستلام بمبلغ المطالبة وعليها توقيعات منسوبة للمدعى عليها، ولعدم حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، مما ترى الدائرة معه السير في الدعوى وفقاً لنظام المحاكم التجارية ومادتها (1/30) الثلاثون وما جاء في فقرتها الأولى: (أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، فضلا عن ثبوت مبلغ المديونية بموجب توقيع المدعى عليها على فواتير المدعية، ولأن المادة: (42/2) من النظام المشار إليه؛ قد نصّت صراحة على أنّه: 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استقرار المديونية في ذمة المدعى عليه، وبناء على ما سبق ولقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المديونية. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية مصنع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (68.757) ثمانية وستون ألف وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.