حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437975910
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439046536/1443
رقم الحكم:437975910
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439046536 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437975910 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439046536 لعام 1443 هـ المدعي: شركة أبناء (...) للتجارة المدعى عليه: (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم ممثل المدعية/(...)- سعودي- بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وذلك بموجب الترخيص رقم (...) وتاريخ 19 / 10 / 1441ه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1437/05/27هـ الموافق 2016/03/07م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أرز من نوع ملك الأرز وتاريخ ابتداء التعامل 08/ 06/ 1437هـ الموافق 2016/03/17م بثمن إجمالي قدره (221,700) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وسبعمائة ريال سدد منه (197,747) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 01/ 09/ 1438هـ الموافق 2017/05/27م بمبلغ قدره (23,952) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنان وخمسون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (23,952) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنان وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بيع بالأجل، المتضمن: تعاقد المدعية والمدعى عليها، برقم (5088)، وتاريخ 07/03/2016م، على مطبوعات المدعية، مذيل بتوقيع المدعى عليها. 2- مطابقة على صحة الرصيد، المتضمنة: مبلغ قدره (49,384.160) تسعة وأربعون ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال وست عشرة هللة، على مطبوعات المدعية، ممهور بختم المدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 30/07/1443هـ وفيها: حضر ممثل المدعية/(...)، كما حضر (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ثم سألته الدائرة عن صفته؟ فقال أنه مدير الشركة فأفهمته الدائرة بضرورة إحضار وكالة عن الشركة أو ما يثبت صحة تمثيله، ثم أشارت الدائرة إلى الفقرة (2) من المادة (22) من نظام المحاكم التجارية أوجبت على المدعى عليها إيداع مذكرة دفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل، وهو الأمر الذي لم تقم به المدعى عليها، وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال ممثل المدعى عليها. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/ 08/ 1443هـ حضر فيها ممثل المدعية/ (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها. وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (23,952) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال تمثل ثمن أرز وردته للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنه، وحيث إن وكيل المدعى عليها طلب المهلة للإجابة ثم تخلف عن الحضور دون عذر مما تعده الدائرة إسقاطا للمدعى عليها لحقها في الدفاع ويعد الحكم في حق المدعى عليها حضورياً؛ وحيث إن المدعية قدمت لإثبات صحة دعواها بينتها المتمثلة في مصادقة المدعى عليها لكشف حساب محرر على مطبوعات شركة (...) بمبلغ قدره (49,384) ريال ومذيل بتوقيع وختم المدعى عليها شركة (...)، فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة أبناء (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (23,952) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال. وهذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.