حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437949995

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439051531/1443
رقم الحكم:437949995
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439051531 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437949995 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥١٥٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: انه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن من الباطن وذلك في تنفيذ لأعمال الخرسانة العادية والمسلحة، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٢٩٩,٢٣٨) مليون ومئتان وتسعة وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٢٩٩,٢٣٨) مليون ومئتان وتسعة وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١,٠١٠,٠٠٠) مليون وعشرة آلاف ريال، والمتبقي (٢٨٩,٢٣٨) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي بالكامل بمبلغ وقدره (١,٢٩٩,٢٣٨) مليون ومئتان وتسعة وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال. بموجب مستند الاستحقاق مخالصة برقم (١١٠٤٠١٠٠٠١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م وقيمة (٢٨٩,٢٣٨) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال؛ وطالب بـ إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨٩,٢٣٨) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال.٢- أتعاب محاماة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مستخلص المتضمن (١٠١,٣٧٧) برقم (١) وتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٠١م. ٢- عقد تنفيد أعمال بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٤هـ. ٣- صك حكم من المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٦هـ. ٤-كشف حساب المتضمن (٢٨٩,٢٣٨.٧٥) موجهة إلى شركة(...) من تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١م. ٥- أعمال المقاولين من الباطن المتضمن (١٠٨,٩٦٥) من تاريخ ٢٠١٥/٠٣/١٥م إلى ٢٠١٥/٠٨/١٢م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه وكالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، فقد سألت الدائرة الطرفين هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بأنه سبق ورفعت وصدر حكم بعدم القبول لعدم رفعها من محام، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مبدئياً مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب المدعي وكالة بتعذره حالياً لكن لا مانع لديهم وجرى تبادل أرقام الجوالات بين الطرفين للنظر في أمر الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنه يحيل إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنه يحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بأنّ الدعوى وتفاصيلها بمستنداتها مرصودة في النظام وبإمكانه الاطلاع عليها بالدخول للمنصة، فإن تعذر لخلل تقني فعليه مراجعة أمانة سر الدائرة واستلام نسخة منها، وتقديم الجواب مفصلاً خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة ففهم ذلك، وثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فقال المدعي وكالة بأنه في مقاولة بالباطن، وعليه فقد قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات ليقدم المدعى عليه جوابه مفصلاً على الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب المدعي وكالة خلال عشرة أيام التي تلي فترة المدعى عليه، ولكل طرف ردان ومهلة عشرة أيام للجواب على الآخر، والذي يبدأ المدعى عليه، ويكون تقديم المذكرة عن طريق طلب إضافة مذكرة في المنصة، وأن عليهما إرفاق البيّنات والمستندات على ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/١١هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال الطرفين عما لديهما قررا بأنّهما توصلا لصلح بين موكليهما وطلبا الحكم به، وقدما نصّه كما يلي: (شركة(...) للمقاولات، ص. ب. (...) الرياض (...) طرف أول. شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) صادر من مكة المكرمة طرف ثاني. حيث أن الطرف الثاني تعاقد مع الطرف الأول على تنفيذ أعمال خرسانة عادية ومسلحة في مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في (...) وقد بلغت قيمة المتبقي من مستحقاته لدى الطرف الأول مبلغ مائة وثمانون ألف ريال فقط لا غير، تمثل كافة مستحقات الطرف الثاني لدى الطرف الأول، وتم الاتفاق على سدادها على النحو التالي: ١- (٦٠,٠٠٠) ستون الف في تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٢م. ٢- (٦٠,٠٠٠) ستون الف في تاريخ ١ / ٥ / ٢٠٢٢م ٣- (٦٠,٠٠٠) ستون الف في تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م واجماليها (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال لا غير وبذلك تكون هذه هي كافة مستحقات الطرف الثاني لدى الطرف الأول، سواء عن هذه الاعمال أو أي أعمال أخرى، وليس للطرف الثاني الحق في مطالبة الطرف الأول بأي مبالغ أخرى او رفع دعاوى ضده في المستقبل، وانه متنازل عن الدعوى المقامة من طرفه ضد الطرف الأول. وعلى ذلك اتفق الطرفان)، ثم قرر الطرفان طلبهما الحكم بالصلح المذكور بعاليه وإثباته، وعليه أجابتهما الدائرة لطلبتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها ١- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨٩,٢٣٨) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال. ٢- أتعاب محاماة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وحيث أن الطرفين الحاضرين قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على أن تدفع المدعى عليها ١- (٦٠,٠٠٠) ستون ألف في تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٢م. ٢- (٦٠,٠٠٠) ستون ألف في تاريخ ١ / ٥ / ٢٠٢٢م ٣- (٦٠,٠٠٠) ستون ألف في تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م وإجماليها (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال لا غير وبذلك تكون هذه هي كافة مستحقات الطرف الثاني لدى الطرف الأول، سواء عن هذه الاعمال أو أي أعمال أخرى، وليس للطرف الثاني الحق في مطالبة الطرف الأول بأي مبالغ أخرى أو رفع دعاوى ضده في المستقبل، وانه متنازل عن الدعوى المقامة من طرفه ضد الطرف الأول، وعلى ذلك اتفق الطرفان، عليه فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة المرغبة في الصـلح ولقوله تعالى: (والصلح خير)، و لأنهما اصطلحا وهما في أهليتهما المعتبرة شرعاً وقوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين الا صلحاً حرم حلالا أو أحل حراماً) ولما جاء في المادة (٧٠) السبعون من نظام المرافعات الشرعية، بأن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. لذلك نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المدون بين الطرفين والإلزام به وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الاعتراض عليه بناء على المادة (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٧٠/٣) من نظام المرافعات الشرعية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث