حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437939032

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439143531/1443
رقم الحكم:437939032
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143531 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437939032 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439143531 لعام 1443ه المدعي: مصنع شركة عبدالله ناصر العودان واولادة للزجاج والامنيوم المدعى عليه: عبداللطيف محمد ابن ضيفاه الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تم تعاقد المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وتشغيل وذلك في توريد وتركيب أنظمة الإطفاء الآلي والانذار، لمدة (60) ستون يوم، ابتداء من تاريخ 1438/04/03هـ الموافق 2017/01/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1438/06/02هـ الموافق 2017/03/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (229,000) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (25,000) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (131,600) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة ريال سعودي، والمتبقي (97,400) سبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بتعويض تجاري بمبلغ إجمالي قدره (22,900) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، وفسخ العقد المبرم بينهما بسبب عدم التنفيذ، و إرجاع باقي المبلغ الذي تم دفعه له بقيمة(106,600) مائة وستة ألفاً وستمائة ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد توريد وتركيب وتشغيل المتضمن اتفاق الطرف الأول مؤسسة براعة التعمير للمقاولات و الطرف الثاني مصنع شركة عبدالله ناصر العودان وأولاده على أن يلتزم الطرف الأول بتوريد وتركيب وتشغيل الأنظمة وتسليمها بمدة لا تتجاوز (60) يوماً و غرامة التأخير بواقع (1%) عن كل يوم تأخير بحيث لا تزيد عن (10%) من قيمة العقد ممهوراً بتوقيع وختم الطرفين والمؤرخ في 01\01\2017م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏10‏/08‏/1443هـ وملخصها أنه حضر وكيلي المدعية وحضر المدعى عليه وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن صفة المدعية بالعقد حيث باطلاع الدائرة على العقد تبين بأنه مبرم بسجل رقم (...) فأجاب بأن العقد أبرم مع شركة كميت للصناعات سجل تجاري رقم (...) وأن شركة كميت تملكها المدعية وأن الحوالات تمت من خلال شركة كميت للصناعات. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان تحقيق الصفة في طرفي الدعوى شرطا جوهريا لقبول الدعوى يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعى عليه؛ فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وتحكم الدائرة من تلقاء نفسها على هذا الأمر إذا رأت ان شرط الصفة مختل، لإن من شروط إقامة الدعوى توفر الصفة في أطرافها بإقامتها من ذي صفة على ذي صفة، تحقيقا للعدل، وتحرزا من أن تلزم جهة بأمر غير لازم عليها، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية في مادته رقم (76)، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). وحيث إن المدعية أقرت بأن المتعاقدة مع المدعى عليه هي شركة كميت للصناعات (بعد تعديل الاسم) بسجل تجاري رقم (...) لذا فإن إقامة المدعية دعواها في مواجهة المدعى عليه تعد غير مقبولة لانعدم صفة المدعية، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعية من ملكية الشركة لاستقلال ذمتها وهي ليس فرعاً لها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن سهل الروقي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث