حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437866263

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439096118/1443
رقم الحكم:437866263
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439096118 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437866263 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٦١١٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) العالمية المدعى عليه: (...) لتاجير السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت طلب إلزام المدعى عليها، بدفع مبلغا وقدره اربعمائة وسبعة واربعون الف واربعمائة وستة وعشرون (٤٤٧,٤٢٦) ريال نظير الأجرة الممتدة للسيارات من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في ٠١/٠٧/٢٠١٥م وحتى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م و إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره خمسون الف (٥٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة ومبلغ وقدره سبعة الاف وخمسمائة (٧,٥٠٠) ريال نظير ضريبة القيمة المضافة، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت لها جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يتبين للدائرة حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عن طريق نظام أبشر، وبعد تحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية تبين أن المدعية جهة ممولة ومرخص لها بممارسة نشاط التمويل حسب سجلها المرفق كما تبين أن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ١٧/٤/٢٠١٣م الموافق ٠٦/٠٦/١٤٣٤هـ ثم سألت وكيل المدعية عن صدور حكم لموكلته بخصوص هذه الدعوى لدى أي محكمة أو جهة قضائية فأجاب بالنفي عليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الجوهرية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى؛ حسبما هو مقرر في أصول التقـاضي وفق المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها وهو شرط من شروط قبول الدعوى و التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم يثر ذلك أحدٌ من الخصوم"، وبما أن العقد محل الدعوى عقد إيجار مع الوعد بالهبة، ولما نصت عليه الفقرة أ من المادة الثانية من نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) بتاريخ ١٣/٠٨/ ١٤٣٣هـ من أنه: " يعد عقدًا إيجاريًّا تمويليًّا كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكًا لها، أو لمنفعتها، أو قادرًا على تملكها، أو قادرًا على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك، وحيث إن المدعى عليها شركة مرخص لها بممارسة نشاط الإيجار التمويلي، وبما أن المنازعات التمويلية صدر بشأنها المرسوم الملكي رقم (م٥١) وتاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٣هـ وتضمن البند ثالثا اختصاصات اللجنة والتي من ضمنها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، وقد نص المرسوم الملكي الكريم على اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بنظر المنازعات التمويلية وأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، وبما أن العقد محل الدعوى مبرم بتاريخ ١٧/٤/٢٠١٣م الموافق ٠٦/٠٦/١٤٣٤هـ أي بعد نفاذ النظام المشار إليه، وعليه فتنحسر ولاية المحكمة التجارية عن نظر هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث