حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437991453
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:437991453
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439182356 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437991453 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم٤٣٩١٨٢٣٥٦لعام١٤٤٣ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه يطالب بوقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم ٤٢١١٢٥٣٣٦ المؤرخ في ١٤٤٢/٠٢/١٧هـ في طلب التنفيذ رقم ٤٠١٠١٤٢٠٠١٨٧٢٩١ على سند لأمر رقم ٤٠١٠١٤٢٠٠١٨٧٢٩١ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٧هـ، وقدره (٣٥٩,٢٨٠) ثلاث مئة وتسعة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانون ريال، وذلك للمبررات التالية: أن السند غير صحيح وجميع ما ذكر فيه غير صحيح ويطالب بحلف اليمين على صحة السند والمبلغ المدون به. وقد عقدت الدائرة في ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وحضر المدعى عليه وأحال المدعي إلى لائحة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم ٤٢١١٢٥٣٣٦ المؤرخ في ١٤٤٢/٠٢/١٧هـ، وبناء على ما تقدم من الدعوى واستنادً إلى المادة /٦-٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ونصها: ( لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، - وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -) ولكون المدعي تقدم بطلبه مخالفًا للمادة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب المستعجل. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا والله الموفق.