حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437991453

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437991453

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439182356 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437991453 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم٤٣٩١٨٢٣٥٦لعام١٤٤٣ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه يطالب بوقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم ٤٢١١٢٥٣٣٦ المؤرخ في ١٤٤٢/٠٢/١٧هـ في طلب التنفيذ رقم ٤٠١٠١٤٢٠٠١٨٧٢٩١ على سند لأمر رقم ٤٠١٠١٤٢٠٠١٨٧٢٩١ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٧هـ، وقدره (٣٥٩,٢٨٠) ثلاث مئة وتسعة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانون ريال، وذلك للمبررات التالية: أن السند غير صحيح وجميع ما ذكر فيه غير صحيح ويطالب بحلف اليمين على صحة السند والمبلغ المدون به. وقد عقدت الدائرة في ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وحضر المدعى عليه وأحال المدعي إلى لائحة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم ٤٢١١٢٥٣٣٦ المؤرخ في ١٤٤٢/٠٢/١٧هـ، وبناء على ما تقدم من الدعوى واستنادً إلى المادة /٦-٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ونصها: ( لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، - وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -) ولكون المدعي تقدم بطلبه مخالفًا للمادة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب المستعجل. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث