حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433608928
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439168766/1443
رقم الحكم:433608928
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439168766 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433608928 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٨٧٦٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي : (...) للتنمية الطبيه المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد صحية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (٦٨٦٠٤٤) ست مئة وستة وثمانون ألفًا وأربعة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٣٢٩٣٠٩) ثلاث مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصادق عليه )، الأسانيد: كشف حساب مصادق عليه.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ١٧/٠٨/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعاليه، وبسؤال الدائرة المدعى عليها وكالة الجواب على الدعوى أجابت قائله: اطلعت على صحيفة الدعوى والمرفقات والمصادقة فطلبت من المدعية وكالة أن ترسل لي فواتير للجواب عن الدعوى بشكل مفصل فسألتها الدائرة عن الختم الوارد عن المصادقة هل يعود إلى موكلتها حيث أن الختم يشير إلى موكلتها بشكل واضح فقالت أفضل الجواب بعد الاطلاع على الفواتير وبعرض ذلك على المدعية وكالة قالت إن بينتي هي المصادقة ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن بيع (مواد صحية)، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مصادقة على الرصيد بقيمة (٣٦٥.٧٣٤) ريال ذيلت بتوقيع وختم المدعى عليها ولم تنكر صحتها المدعى عليها، والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، وحيث قد مضى وقت من رفع الدعوى وتبلغت المدعى عليها بهذه الجلسة وقد أوجب النظام على المدعى عليها تقديم دفعها بمذكرة الدفاع الأولية قبل ميعاد الجلسة الأولى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية العشرون من نظام المحاكم التجارية بأنه على المدعى عليها أن تودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ولم تجد الدائرة مذكرة للمدعى عليها كما لم تقدم المدعى عليها في هذه الجلسة جوابا يدفع صحة دعوى المدعية وما تطالب به ولم تنكر صحة الختم المنسوب لموكلتها وقد طلبت الاستمهال لمزيد الإجابة دون إبداء أي أعذار مقبولة أو ظروف استثنائية وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ٢٤٧ من لائحة المحاكم التجارية على أن يكون الحد الأعلى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في حالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. ولم يظهر للدائرة تقديم المدعى عليها وكالة أي أسباب أو أعذار استثنائية خارجة عن الإرادة لتأجيل الجلسة وحيث صادقت المدعى عليها وكالة على صحة الختم ضمنيا في جوابها والختم حجة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى: الحكم: صحة ما تدعيه المدعية وبه تقضي. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 433608928 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٨٧٦٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي : (...) للتنمية الطبيه المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: المطالبة بقيمة عقد توريد مواد صحية، وقد أصدرت الدائرة التجارية الثامنة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) للتنمية الطبيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٥٦٧٣٤) ثلاث مئة وستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال، وقد اعترض وكيل المدعى عليها بما مضمونه: أنه يدفع بالاختصاص المكاني استنادا على المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية القاضي بالاختصاص المكاني للمطالبات التي هي أقل من (٥٠٠) ألف، وكذلك استنادا على المادة (٦٨) مننظام المرافعات الشرعية القاضي بإعطاء الخصوم المهل المناسبة حيث إن فضيلة ناظر القضية لدى المحكمة الابتدائية لم يمهلنا سوى دقائق للرد على الدعوى، وطلب: قبول الاستئناف شكلا، والحكم برفض الدعوى. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المحدد نظاما فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا أما ما يتعلق بموضوع الحكم فإنه لم يظهر في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم ، وبناء عليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه، وهي كافية. ولا يؤثر على ذلك ما ذكره الملتمس من عدم تمكينه من الرد، إذ كان بإمكانه أن يرد في الجلسة، وقد أوجب النظام عليه قبل الجلسة الاطلاع على الدعوى، سيما والحق ثابت بالمصادقة والختم وهو لم ينكرها أو يدفع بتزويرها، ولو كان صادقا لأرفق جوابه مفصلا في الاستئناف، ما يدل على أنه لم يرد إلا المماطلة، كما لا يؤثر على ذلك ما ذكره من الاحتجاج بعدم الاختصاص المكاني إذ الدفع به يكون لدى المحكمة الابتدائية. نص الحكم: تأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٣هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) للتنمية الطبيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٥٦٧٣٤) ثلاث مئة وستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريالا.