حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437910095

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112444/1443
رقم الحكم:437910095
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112444 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437910095 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢٤٤٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة و المقاولات المدعى عليه: شركة (...) للخدمات البترولية والنقليات الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال تطوير، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٨/٠٢/١٤٤٣هـ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٢٣١٦٦) خمس مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وستة وستون ريال، لم يسدد منها شيء وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي بنود بمبلغ وقدره (٥٢٣١٦٦) خمس مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وستة وستون ريال وخسائر في مواد بلا قيمة وتكلفة عمالة بمبلغ (٥٢٣١٦٦) خمس مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي. ٢-خطأ المدعى عليه، المتمثل في (سحب الأعمال بدون مسوغ نظامي)، ٠٥/٠٢/١٤٤٣هـ، مما تسبب بـ(خسائر في المواد وتكاليف العمالة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (ناتجة عن العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٥٧٩٦٦) سبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم أحيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وطلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق ما يفيد اللجوء إلى المصالحة، وقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها بأن لم يصلهم اخطار من قسم الصلح بوجود قضية أو موعد جلسة للصلح وفي جلسة اليوم ٠٦/٠٨/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وباطلاع الدائرة على تبادل المذكرات تبين عدم إرفاق ما يفيد اللجوء للمصالحة وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها"، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦) الفقرة (١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (٨) من نفس النظام نصت على: "تحدد اللائحة الآتي:١-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (٥٨) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ‌د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء."، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة في صحيفة الدعوى وفقاً للمادة (٥٩) من اللائحة والتي نصت على: "١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث