حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437967182

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42812473/1442
رقم الحكم:437967182
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812473 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437967182 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٢٤٧٣ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار بتقدم المدعي وكالةً/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة دعوى تضمنت إفادته بأن موكله يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره مليوناً وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريالاً (١.٩٣٨،٤٣٠.٢٠) وعشرون هللة، وذلك مقابل قيام موكله بأعمال شفط مياه والتخلص منها لصالح المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات لنظرها، ثم أصدرت بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٢هـ حكمها الحضوري المنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٧٧،٧٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، واكتسب الحكم القطعية بفوات المدة المحددة للاعتراض، ثم إن وكيلة المدعي/ (...) تقدمت بالتماسٍ لإعادة النظر في القضية، حيث تضمنت مذكرة التماسها أنه وقع غش من قبل المدعى عليها، حيث أنكرت المصادقة الموقعة من قبل أحد العمالة التابعين لها، والذي يشغل مشرف المشروع لدى شركة (...)، وأن المدعى عليها هي من قامت بتعيينه مديراً للمشروع، وأن هذا لا يدل على عدم كونه تابعاً لها، علاوةً على أنه هو من قام بتوقيع أوامر الشراء أيضاً، وختمت مذكرتها بطلبه قبول التماس موكلها، والحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة أعلاه، وفي سبيل نظر طلبها عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل المدعي المشار إليه أعلاه، كما حضر بها وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وكانت الدائرة قد اطلعت على طلب الالتماس المقدم في الدعوى، ورأت صلاحيته للفصل فيه، عليه رفعت الدائرة جلستها للمداولة ومن ثم أصدرت هذا القرار. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث نصت المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ في فقرتها الأولى على أنه: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ ــ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور. ب ــ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج ــ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د ــ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ ــ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا. و ــ إذا كان الحكم غيابيًا. ز ــ إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى)، وباطلاع الدائرة على الالتماس المقدم من المدعي لم يتبين لها فيه دخوله تحت أي من المواد آنفة الذكر، كما أنها لم تقدم ما يثبت قيام المدعى عليها بالغش، وحيث إن الدائرة بعد اطلاعها على هذه المستندات المرفقة بالالتماس والمتمثلة في مصادقة تضمنت المبلغ محل المطالبة، تبين لها أنها لا تتضمن ما يتعلق بالمدعى عليها أو أحد التابعين لها، وهو ما لا يعدّ معه ذلك طعناً في الحكم الصادر من قبل هذه الدائرة في هذه الدعوى، علاوةً على كونها لا تثبت ما ادعته المدعية من أن الذي قام بالتوقيع عليها هو مشرف المشروع المعين من قبل المدعى عليها والتابع لها، إذ الثابت وفق ما هو موضح بالمصادقة هو أن من قام بالتوقيع اسمه/(...)، ويشغل منصب مدقق مستندات، ولما كان ما ذكره المدعي من أسباب لقبول الالتماس لا تدخل ضمن حالات قبول التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المقرر قضاءً هو أنه لا يجوز الرجوع عن الحكم إلا بمستند شرعي، وهو ما لم يقدمه المدعي، عليه فإن الدائرة تقرر عدم قبول الالتماس المقدم في هذه القضية. نص الحكم: قررت الدائرة: بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم في القضية رقم (٤٢٨١٢٤٧٣) المقامة من المدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) ضد: شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث