حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437962377

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439114739/1444
رقم الحكم:437962377
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114739 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437962377 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٤٧٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولات وهي عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء محطة وقود الواقعة بمدينة (...)، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن سداد مبلغ الدفعات المستحقة وتكلفة المشروع وهي الدفعة الثانية والدفعة الثالثة كاملة والدفعة الرابعة كاملة بمبلغ قدره (٤٥٢,٠٢٥) أربع مئة واثنان وخمسون ألفا وخمسة وعشرون ريالا وعدم الالتزام بالعقد. مما أدى إلى لجوء موكلته إلى رفع قضية بالمحكمة التجارية بالدمام لمطالبة المدعى عليها بقيمة الإنشاء والدفع المستحقة حتى الوقت الحالي، ولكن المدعى عليها ذهبت إلى الموقع وقامت بأعمال تخربية في أعمال المقاولات المقامة في المشروع لإخفاء الأعمال المنشأة لضياع حقوق موكلته في الدفع المستحقة على المدعى عليها. وطلب إثبات حالة مستعجلة للموقع وحصر الأعمال، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢١م والممهور بخاتم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها وأحال المدعي وكالة إلى لائحة الدعوى وجرى الاطلاع على المرفقات وتضمن العقد مع شركة (...) لما تقدم قررت الدائرة ندب خبير وتكليف قسم الخبراء بالمحكمة للكتابة لمجموعة خبراء من ذوي الكفاءة والخبرة للقيام بالعمل المطلوب ثم بعثه للدائرة لتندب الخبير في القضية، وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر مدير الشركة المدعى عليها وقد جرى من الدائرة تكليف قسم الخبراء ووردت إجابة القسم بالآتي: بالإشارة إلى القضية التجارية رقم (٤٣٩١١٤٧٣٩) المحالة إلينا من قبل دائرتكم القضائية لإرسال طلبات التقدير المالي واستلام عروض الخبرة وتسليمها لكم قبل موعد جلسة تحديد الخبير، نفيد فضيلتكم بأنه تم إرسال عدد (٥) عروض طلب تقدير مالي وجاءنا رد أربعة منها..إلخ. انتهى، وقد استلمت الدائرة من القسم أربعة عروض الأول من مكتب (...) ذو السجل التجاري (...) تضمن استعدادهم على أتعاب قدرها (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال غير شامل والثاني: مكتب (...) ذو السجل التجاري رقم (...) على أتعاب قدرها (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال غير شامل الضريبة والثالث: مكتب (...) ذو السجل التجاري رقم بدون على أتعاب قدرها (٢٧,٥٠٠) سبعة وعشرون ألفا وخمسمائة ريال غير شامل الضريبة والرابع: مكتب (...) ذو السجل التجاري رقم (...) على أتعاب قدرها (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال لذا قررت الدائرة استبعاد مكتب (...) لعدم كتابة رقم سجله التجاري على العرض المقدم ومطبوعاته، وقررت ندب مكتب (...) ذو السجل التجاري رقم (...) وذلك مقابل الأتعاب المشار إليها أعلاه ويقوم مقدم الطلب بتحمل كامل الأتعاب والسداد خلال يوم عمل من هذا القرار، وأن ينحصر عمل الخبير للقيام بالعمل محل الطلب بالآتي: أولا: تحديد موعد للشخوص على الموقع وتبليغ طرفي الدعوى به على أن لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ هذا القرار. ثانياً: الشخوص على الموقع برفقة الطرفين للنظر وإنشاء محضر معاينة يتم توقيعه من المعاين والحاضرين موضحا فيه هوياتهم وصفاتهم. وفي حال رفض أحدهم التوقيع فيدون في المحضر ما يدل على حضوره ورفضه مع سببه. ثالثاً: أن يقوم الخبير النظر في مدى التزام الطرفين في بنود العقد وما لديهما من طعن بذلك وتقرير ما يراه بشأن المتنازع فيه بعد ذلك. رابعاً: النظر في أي أعمال محل الاتفاق أو خارجه يتصل بالمشروع يسبب نزاع محتمل. وجرى الإفهام بأن على الطرفين مراجعة الخبير خلال يوم عمل لتسديد الأتعاب وللاطلاع على الموعد والتعليمات اللازمة. كما أفهم بأنه في حال عدم حضور أي من الطرفين في الموعد المحدد بعد التبليغ أو لعدم المراجعة للاطلاع على الموعد المقرر، فإن على الخبير مباشرة أعماله ولو في غيبة الخصوم. كما أن على الخبير تقديم التقرير النهائي خلال ثلاثة أيام عمل ابتداء من اليوم التالي للقرار. واستعد وكيل مقدم الطلب للقيام بما يلزم والتكفل بأتعاب الخبير. وأمرت الدائرة تكليف قسم الخبراء للمتابعة وتبليغ من يلزم. وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هــ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وحضر الخبير، وقرر المدعي وكالة قائلاً: (يوجد أعمال تم إكمالها وفق المطلوب لم يتم إثباتها في التقرير لكون المشرف المعين من قبل المدعى عليه متعنت في قبولها)، وبعرضه على الخبير قرر الآتي: (السبب من عدم إثبات الأعمال المذكورة في التقرير التي قام المدعي المقاول بسبب رفضها من قبل الاستشاري المعين)، جرى إفهام الخبير أن يتمم تقريره بأن يضمن فيه جميع الأعمال التي قام بها المدعي والأعمال التي لم ينفذها والأعمال التي ينازع المدعى عليه مطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها ورأيه في مدى مطابقة الأعمال للمواصفات، وطلب مهلة إلى يوم الخميس القادم، وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر وكيل المدعى عليها. وقد وردنا من الخبير تقرير إلحاقي للتقرير السابق، وبعرضه على الأطراف قرر المدعي وكالة كتابة التالي: (ما جاء في تقرير الخبير صحيح كما نطلب من فضيلتكم توضيح رأي الخبير في الأعمال الغير مستلمة من قبل المدعى عليها)، وقرر المدعى عليه وكالة التالي: (يا شيخ الأعمال التي قام بها المقاول بدون إشراف المكتب الهندسي وإحنا متقيدين بنظام الكود السعودي وعقود مع مكاتب هندسية بدون إشراف المكتب الهندسي على الأعمال التي قام بها المقاول لا يمكن الوثوق بها ولن يتم استلام الموقع من قبل الأمانة، والبلدية لأن نظام الكود السعودي يتم العمل عليه بمواصفات خاصة وبعناية فائقة من قبل المكاتب الهندسية، وقام المقاول بالعمل في الموقع بدون وجود المكتب الاستشاري ولا وجود المالك وقام بالأعمال يوم الجمعه بدون علمنا). وجرى الاطلاع على تقرير الخبير وتضمن جدول مجمل في الأعمال المنفذة والغير منفذة ولم يتم وصف العمل المنفذ بما يمكن معه إثبات حالة المحتمل التنازع فيه مستقبلاً، كما لم يبين مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات المتعاقد عليها وتقرير رأيه فيها وفق ما جرى إفهامه في الجلسة السابقة؛ لذا قررت الدائرة إعادة التقرير للخبير لإكمال اللازم مع تنبيهه إخلاله بما طلب منه في الجلسة الماضية، وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر ممثل المدعى عليها. وأشارت الدائرة إلى التقرير الأساسي المقدم لها في الجلسة السابقة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ، والمكون من أربع صفحات، ومؤرخ في ٢٠٢٢/٠٣/٠٥م. وقد ورد في هذه الجلسة تقرير الخبير الإلحاقي المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٣/١٣م، والمكون من ثلاث صفحات وتضمن الآتي: ‎(إشارة إلى القضية المنظورة لدى دائرة الأوامر والطلبات التجارية بالمحكمة التجارية بالدمام، والمقامة من شركة (...) ضد شركة (...) وطلب سعادتكم بيان موضح فيه الأعمال القائمة المنفذة (المستلمة والأعمال المنفذة الغير مستلمة) طبقاً للعقد. وعليه نفيد سعادتكم بالتالي: ‎أولا: حالة المشروع حالياً: ‎المشروع حالياً متوقف وهو في بداية أعمال الحديد الخاصة بأعمدة الدور الأرضي. ثانياً: الأعمال القائمة المنفذة (المستلمة والغير مستلمة) كالآتي…)، وأرفق في التقرير جدول عن المبنى تضمن تسعة بنود وحالة كل بند مفصلاً من كونه قائم ومستلم أم غير مستلم ومدى مطابقته للعقد والكود السعودي، وجدولاً عن السور وحالته مفصلاً من كونه قائم ومستلم أم غير مستلم ومدى مطابقته للعقد والكود السعودي وبين الخبير رأيه نهاية التقرير الملحق، وتضمن الآتي: (نرى أن المنوط بذلك هو المكتب المشرف وبعد الرجوع إلى المكتب المشرف بصفته المشرف على جميع أعمال المشروع أفادنا بأن تلك الأعمال نفذت بطريقة غير صحيحة وغير مطابقة للعقد ولكود البناء السعودي كما أفاد بأنه رفض تلك الأعمال عبر منصة بلدي وأبلغ بلدية (...) بذلك.)، وقررت الدائرة قبول ما جاء في هذا التقرير الإلحاقي وإضافته للتقرير الأساسي، وإرفاقه بالمعاملة. وبعرضه على الأطراف قرر المدعي وكالة كتابة الآتي: (جاء رأي الخبير في الأعمال القائمة والغير مستلمه بأنه أفاد المكتب الاستشاري المعين من قبل المدعى عليه بأن الأعمال الغير مستلمه بسبب عدم مطابقتها للكود السعودي فغير صحيح وهو طرف من الخصومة وتعنت في عدم استلام الأعمال وهي مطابقة تماماً. وطلب عرض ما لم يتم استلامه على المختبرات المتخصصة في هذا المجال لتأكيد مطابقة الأعمال الغير المستلمة للكود السعودي وصحتها.) وقرر ممثل المدعى عليها كتابة بالآتي: (أعمال مرفوضة من الاستشاري لا يمكن القبول بها بالقوة الجبرية لعدم وفاء المواصفات المطلوبة) وأضاف: (الطعن في الأمانة والشرف مسبقاً بسرقتنا له بفتح بلاغ في شرطة الدمام وعند حضور الشرطة للموقع أنكر محضر دعواه في مقر الشرطة وكل هذا بسبب إيقاف الاستشاري له لتصحيح أعماله المرفوضه وبعد إيقافه من العمل من قبل الاستشاري استمر في العمل وتم تصعيد موقفه من قبل الاستشاري وتم حظره من قبل الأمانة لكونه مخالف لكود البناء بين المقاولين ويمكن التأكد من موضوع إيقاف خدماته من خلال المهندس (...))، وأضاف (إنجازه للأعمال لا يعني القبول حيث أن معايير القبول حددها الاستشاري له أكثر من مره ومخالفته للاستشاري لا تلزم المالك بتحمل الأعمال الغير مقبولة وإيقاف المقاول من خلال الشرطة بسبب تجاوزاته المتكررة وبعد كل المحاولات قام بالأعمال في الخفاء بوقت صباح الجمعة حيث أن الكل متوقف عن العمل)، وواصل ممثل المدعى عليها جوابه كتابة: (ملاحظة على تقرير الخبير خزانان الوقود لم يتم ذكرها في التقرير بموجب المخطط من أساسيات البناء للدور الأول وخزانات المياه وخزان الدفاع المدني وخزان الصرف الصحي). وبعرض ما قرره ممثل المدعى عليها على المدعي وكالة وطلب الدائرة منه الإجابة أجاب المدعي وكالة قائلاً: (صحيح أن موكلي لم يقم بهذه الأعمال وهي الخزانات المذكورة لكونه لم يصل إليها)، وبسؤال الأطراف هل تم إثبات حالة أعمال المشروع المتعاقد عليه وفقاً لما ورد من تقرير الخبير واستيفاء ما يحتمل عليه النزاع قرر المدعي وكالة بنعم وقرر ممثل المدعى عليه اكتفاءه بما قدم. وقررت الدائرة صلاحية الطلب للفصل؛ وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من طلب المدعي وكالة بإثبات حالة المشروع محل النزاع، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة.٢-المنع من السفر.٣-وقف الأعمال الجديدة.٤-الحراسة القضائية.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول على عينة منمنتج.٧-التحفظ على مستندات معينة.٨-المنع من التصرف أو الإذن به.٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف منضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المشروع محل النزاع المحتمل، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة أجير مشترك ندبته المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المشروع محل النزاع ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المشروع محل النزاع كما هو عليه في الواقع، ولا تعنى الدائرة وهي بصدد نظر الطلب الماثل سوى اثبات الحالة المعاينة وفقا لرأي الخبير؛ إذ مما يتطلب ذلك أن يطلع الخبير على التعاقد بين طرفيه ثم شخوصه على المحتمل التنازع فيه وتقرير ما أنجز وما لم ينجز وما أقيم من عمل متعاقد عليه بصدد الإنجاز، ولما كان ذلك متوافرا في التقرير وقرر مقدم الطلب ذلك، كما تستنتج الدائرة من عدم اعتراض المدعى عليه بأن يذكر ما لم يتم توافره في التقرير -سوى ما قدم - إقرار ضمنيا على اكتمال التقرير بما هو مطلوب لإثبات الحالة وفقا لما تقدم، وأما ما جاء من المدعي وكالة دفعه بأن الخبير استند في تقرير رأيه إلى رأي المكتب الاستشاري المعين من الطرف الآخر بتعنته و أنه طرف في الخصومة ؛ فإنه بالرجوع لشروط العقد في البند ثالثا قد تضمن بأن المقاول يعمل تحت إشراف المكتب الهندسي؛ الأمر الذي لا يقتضي اثبات حالة مقدار ما أنجز من عمل قائم إذا كان ما أقيم لم يلاقي قبوله. ولما كان البحث في تقرير الخبير بحث موضوعي بمدى استحقاق أي من طرفين على الآخرخارج عن اختصاص الدائرة وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ مما تنتهي الدائرة لإثبات حالة المشروع، كما سيرد في منطوقه. نص الحكم: لما تقدم حكمت الدائرة: بإثبات حالة الموقع (المشروع) محل الطلب القائم به عقد مؤرخ في ٢٩-١١-٢٠٢١ بين الطرفين-المرفق بالقضية-، وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) المؤرخ في ٥-٣-٢٠٢٢ والتقرير الالحاقي له المؤرخ في ١٣-٣-٢٠٢٢ المرفق بالقضية وما أثبت في وقائع الطلب. وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث