حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437909582
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439061633/1443
رقم الحكم:437909582
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439061633 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437909582 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٠٦١٦٣٣ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى ونصها" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات الصرف الصحي وذلك في شفط مياه الصرف الصحي في مرافق المشروع المشار إليه في العقد وتوريد خزانات صرف صحي، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٠) ريال ،والمتبقي (١٥٤٢٢٤) مائة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٨م. طالباً: ١- أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكلنا البالغ قدرها ١٥٤.٢٢٤ مائة اربعة وخمسون الف ومئتان اربعة وعشرون ريال ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة البالغ قدرها ١٥.٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال ثم في الجلسة الأولى المنعقدة عبر برنامج الاتصال المرئي وبحضور أطراف الدعوى وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت الى ما ورد في الدعوى وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم أضاف المدعي وكالةً قائلاً: أحصر دعواي في مبلغ المطالبة وأما الأتعاب فسأرفعه في دعوى مستقلة وبالاطلاع على ما قدمته المدعى عليها من إقرار بالدعوى وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفعها. والنطق بحكمها. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره ١٥٤.٢٢٤ مائة اربعة وخمسون الف ومئتان اربعة وعشرون ريال كما ورد مفصلاً في دعواه ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كانت المدعى عليها صادقت على التعاقد وأقرت بمبلغ المطالبة ولما كان الإقرار حجة على المقر به كما هو متقرر فقهاً وقضاءً ولقوله تعالى "يا أيه الذين آمنوا أوفوا بالعقود" من أجل ذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره مائة وأربعة وخمسون ألف ومئتان وأربعة وعشرون ريال (١٥٤,٢٢٤) لما هو موضح في الأسباب.