حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4381693

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381693/1443
رقم الحكم:4381693
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381693 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4381693 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4381693 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تم التعاقد مع المدعى عليها بثلاث عقود وتاريخ العقد الأول 11/06/2018م لقاء تأجير أربع سيارات في الشهر لمدة ستة أشهر وقيمة التأجير للسيارة الواحدة (19,000) تسعة عشر ألف ريال بمبلغ إجمالي قدره (457,246) أربع مئة وسبعة وخمسون ألفا ومئتان وستة وأربعون ريالا، وموضح العمل في التمشيط المرفق، والعقد الثاني بتاريخ 12/12/2018م لقاء تأجير ثلاث سيارات في الشهر لمدة ثلاث أشهر وقيمة التأجير للسيارة الواحدة (19,000) تسعة عشر ألف ريال بمبلغ إجمالي قدره (171,000) مئة وواحد وسبعون ألف ريال وموضح العمل في التمشيط المرفق، لقد تم عمل شهرين بدون عقد وتم طلب عقد من المدعى عليها ولم تقم بإضافة الشهرين في العقد الجديد والذي هو العقد الثالث ولقد عملت ثلاث سيارات في هذه الشهرين وأجرة كل سيارة مبلغ قدره (19,000) تسعة عشر ألف ريال في الشهر ومبلغ إجمالي قدره (57,000) سبعة وخمسون ألف ريال لكل شهر وإجمالي مبلغ الشهرين مبلغ قدره (114,000) مئة وأربعة عشر ألف ريال، والعقد الثالث بتاريخ 30/06/2019م لقاء تأجير ثلاث سيارات في الشهر لمدة ثلاث أشهر وقيمة التأجير للسيارة الواحدة (19,000) تسعة عشر ألف ريال بمبلغ إجمالي قدره (171,000) مئة وواحد وسبعون ألف ريال، وموضح العمل في التمشيط المرفق، ولقد طلبت المدعى عليها من المدعية بعد انتهاء العقد الثالث السير في العمل مدة خمس أشهر وسوف يتم إرفاق العقد للمدعية على الإيميل ولم تقم بإرسال العقد حتى اليوم ولقد عملت ثلاث سيارات في شهر 9-10-11-12/2019م وقيمة كل سيارة (19,000) تسعة عشر ألف ريال للسيارة الواحدة لكل شهر وإجمالي المبلغ (228,000) مئتان وثمانية وعشرون ألف ريال لثلاث سيارات ولقد عملت سيارتين في شهر 1/2020م وقيمة الأجرة للسيارة الواحدة (19,000) تسعة عشر ألف ريال وإجمالي المبلغ (38,000) ثمانية وثلاثون ألف ريال، وآخر يوم عمل لدى المدعى عليها بتاريخ 30/1/2020م وموضح ذلك في التمشيط المرفق، إجمالي المطالبة مبلغ قدره (1,179,246) مليون ومئة وتسعة وسبعون ألفا ومئتان وستة وأربعون ريالا، وقد أستلم موكله مبلغ قدره (400,000) أربع مئة ألف ريال فقط والمبلغ المتبقي المطالب به (779,246) سبع مئة وتسعة وسبعون ألفا ومئتان وستة وأربعون ريالا، وقدم سندا لطلبه أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بخاتم المدعى عليها وكروت العمل، وعقدت الدائرة جلسة في 16/05/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها على الرغم من تبلغها بموعد الجلسة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ترجمة بكروت العمل (تايم شت)، لكونه قدمها بدون ترجمتها، وعقدت الدائرة جلسة في 20/07/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها، وأكد المدعي وكالة على طلبه وطلب التعويض بمبلغ (200,000) مئتا ألف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي وقدره (779,246) سبع مئة وتسعة وسبعون ألفا ومئتان وستة وأربعون ريالا، والتعويض بمبلغ (200,000) مئتا ألف ريال، وبما أن محل الدعوى يتعلق بعقد إجارة بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية، أو ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة رقم (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ15/08/1441هـ، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وبناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على مستندات القضية ومرفقاتها، ولما كان المدعي وكالة يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (779,246) سبع مئة وتسعة وسبعون ألفا ومئتان وستة وأربعون ريالا، والذي يمثل المبلغ المتبقي من قيمة الأجرة، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر بموعد جلسة هذا اليوم؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. 3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.)، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 وتاريخ 21/04/1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم 14388 وتاريخ 25/03/1439هـ يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ..."؛ وحيث إن وكيل المدعية قدم البينة على صحة دعواه وهي أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بخاتم المدعى عليها بالإضافة إلى كروت العمل، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ " إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. وأما عن طلب وكيل المدعية التعويض بمبلغ (200,000) مئتا ألف ريال، ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولأن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها، ولما ورد عنه صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/شركة (...) - س ، ت (...) أن تدفع للمدعية/(...)- (...) بمبلغ قدرة سبع مئة وتسع وسبعون الفا ومئتان وستة واربعون(779.246)ريال ، ورد ما عدا ذلك الطلبات ، لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث