حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439011759
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439011759/1443
رقم الحكم:439011759
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011759 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439011759 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439011759 لعام 1443 ه المدعي: مصنع (...) للخرسانة الجاهزة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن المدعي اودع هذه المحكمة صحيفة دعوى اختصم فيها المدعي عليه جاء فيها:(إنه بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد خرسانة جاهزة وطابوق(مواد بناء) بثمن إجمالي قدره (٧٩٨٣٢.٥) تسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عدد ٢ مطابقة رصيد بإجمالي المبلغ المطالب به) انتهى . وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لنظرها ، ففي الجلسة التحضيرية حضر الطرفان ، وحصر وكيل المدعي طلبه في مبلغ (79.832) ريال قيمة مواد بناء تم توريدها للمدعى عليه ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بان المبلغ المتبقي للمدعي هو (60.000) ريال ، واكد وكيل المدعي على طلبه وسألت الدائرة المدعى عليه عن البينة عن الوفاء الجزئي فأوضح بأنه تم تحويل حوالتين بعد تاريخ المصادقة المرفقة من المدعي، وطلبت منه الدائرة تقديم البينة على ذلك . وفي جلسة لاحقة حضر الطرفان وقرر وكيل المدعي انه يحصر طلبه في مبلغ (60.000)ريال واكتفى بذلك وكذلك قرر وكيل المدعى عليه الاكتفاء بما قدم ، وبعد دراسة المستندات المقدمة أصدرت الدائرة هذا الحكم . الأسباب: بعد دراسة المستندات المقدمة ، وبما انه حاصل جواب المدعي عليه هو الإقرار ضمنا بصحة الدعوى ، والدفع بسداد جزء من الدين المدعي به ، وبما ان المدعى عليه قدم البينة على ذلك ، والمتمثلة في صورة حوالتين صادرتين بتاريخ لاحق على تاريخ مستند المصادقة المقدم من المدعي ، وبما أن المدعي اقر بصحة ذلك وحصر طلبه في المبلغ المشار إليه في وقائع هذا الحكم أخيرا ، وبناء على ذلك فإن الدائرة تقضي للمدعي بهذا المبلغ وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة س.ت (...) ان تدفع لمدعيه / مصنع (...) للخرسانة الجاهزة س.ت (...) مبلغ قدره ستون الف (60.000)ريال لما هو موضح في الأسباب .