حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437911495

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:40826629/1440
رقم الحكم:437911495
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40826629 لعام 1440 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437911495 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 40826629 لعام 1440 هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في لائحة دعوى مقدمة من المدعي تضمنت المطالبة بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال يمثل المتبقي من قيمة مطعم تم بيعه للمدعى عليه بقيمة (70,000) سبعون ألف ريال، وقد تم دفع مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال عند استلام المطعم، وتبقى بذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقدم بينة لدعواه العقد المبرم بين الطرفين موقع من طرفي الدعوى، بالإضافة إلى سند إقرار كتب بخط يد المدعى عليها أصالة (...) بمبلغ المطالبة ومستحقة الدفع في 7 / 12 / 1439هـ، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها حيث حضر أطراف الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأن العقد صحيح، وأن المطعم لم يستلمه المدعى عليه حيث لم يتم التنازل بعد عن رخصة البلدية، وأن المبلغ المسلم هو عربون مسترد، وأن المحل لا يزال في حيازة المدعي، ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل هو من قام بكتابة الإقرار المكتوب بخط اليد المذيل بشهادة شاهدين فأجاب بأنه هو من قام بكتابته، ثم حصر المدعي طلبه في مبلغ (50.000) ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (17.000) ريال، ولصلاحية الدعوى للحكم فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كانت المدعية قد حصرت طلبها في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (50،000) خمسون ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (17،000) سبعة عشر ألف ريال، ولما كانت المدعية قد قدمت بينة لدعواها العقد المبرم بين الطرفين، بالإضافة إلى إقرار مكتوب بيد (...) موضح فيه أنه باقي عندي وفي ذمتي خمسون ألف ريال باقي قيمة تنازل المطعم، وحيث إن المدعى عليه قد أقر بصحة المبيع، كما أقر بأن الإقرار المكتوب هو صادر عنه، وحيث إن الدائرة قد اطلعت على العقد المبرم بين الطرفين وظهر لها من مضمونه بأن المبيع قد تم تسليمه للمشتري فور توقيع العقد، وهو ما يكون حرياً بالدائرة أن تنتهي إلى إلزام المشتري (المدعى عليه) بتسليم المدعية المتبقي من قيمة المبيع، وعن أتعاب المحاماة فإنَّه ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: "الضرر يزال" والأصل في أن "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الإنصاف:" لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، وعليه فإن الدائرة قدرت بما لها من سلطة التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه ورأت أن ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، للموازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-، وقد راعت الدائرة في تقديرها عدد الجلسات التي حضرها المحامي وكالةً عن المدعية، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره خمسون ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره خمسة الاف ريال أتعاب محاماة لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث