حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437942788
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112127/1443
رقم الحكم:437942788
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112127 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437942788 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢١٢٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)بالوكالة رقم (...)، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أن المدعي ورد للمدعى عليه أجهزة ومعدات صوت وإضاءة، بالعقد المؤرخ في ٠٧/ ٠٥/ ١٤٤١هـ، بثمن إجمالي قدره (٤٠٩.٥٠٠) أربعمائة وتسعة آلاف وخمسمائة ريال، استلم المدعى عليه كامل المتعاقد عليه، وسدد منه مبلغاً قدره (٢٠٤.٧٥٠) مائتين وأربعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً، لذا طلبت إلزام المدعى عليه بالمتبقي من القيمة وهو مبلغ قدره (٢٠٤.٧٥٠) مائتين وأربعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضرت وكيلة المدعية سعاد الحارثي بالوكالة رقم ٤٣٠٦٠٣٨٦٩٨ وقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواها وحصر طلباتها فأجابت بما أثبت أعلاه، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية حصر بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبه فأجابت قائلة: أحصر بينتي على دعواي في: العقد المبرم بين الطرفين، والتقرير المحاسبي، وصورة من الحوالة المالية الدفعة الأولى، ثم جرى سؤال وكيلة المدعية عما يثبت لجوءهم للمصالحة فأجابت: إن هذا الدعوى جرى قيدها عن طريق ناجز وهي تحال مباشرة لكم بعد مرورها على المصالحة وليس لدينا وثيقة تثبت سبق اللجوء للمصالحة ولدينا رقم المصالحة وهو: ٤٣٠٦٠٣٨٦٩٨، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبناء على أن النزاع في هذه الدعوى متعلق بالعقود التجارية بين تاجرين، وبناء على أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة بناء على الفقرة (أ) من المادة (٢٣٧) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبناء على أن اللجوء إلى المصالحة والوساطة واجب في الدعاوى اليسيرة قبل قيدها بناء على المادة (٢٤٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولما كان إثبات ذلك وفق ما نصت عليه المادة (٥٩) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة)، وحيث لم تقدم وكيلة المدعية وثيقة تثبت سبق لجوئهم للمصالحة، وبناء على أن عبء إثبات سبق اللجوء للمصالحة هو على المدعية، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.