حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437942775

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439111957/1443
رقم الحكم:437942775
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111957 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437942775 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١١٩٥٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) الرياضي (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الاستثمارية شركة شخص واحد مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أن المدعية باعت على المدعى عليها تذاكر مباراة تفصيلها على النحو التالي: ثلاثمائة نوع ذهبي، ومائة وخمسون نوع فضي، وألفين وسبعمائة وخمسين نوع موحد، بتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ١٤٤١ هـ، بثمن قدره (٤٩٤.٨١٢) أربع مئة وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريالاً، وقد سلمت المدعية المتعاقد عليه للمدعى عليها بنفس تاريخ التعاقد، لذا طلبت إلزام المدعى عليها بمبلغ (٤٩٤.٨١٢) أربعمائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمانمائة واثنا عشر ريالاً وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي وفيها: حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواها وحصر طلباتها فأجابت بما أثبت أعلاه، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية حصر بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة: أحصر بينتي على دعواي في: فاتورة استلام التذاكر، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما يثبت لجوءهم للمصالحة فأجابت: إن هذا الدعوى جرى قيدها عن طريق ناجز وهي تحال مباشرة لكم بعد مرورها على المصالحة وليس لدينا وثيقة تثبت سبق اللجوء للمصالحة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبناء على أن النزاع في هذه الدعوى متعلق بالعقود التجارية بين تاجرين، وبناء على أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة بناء على الفقرة (أ) من المادة (٢٣٧) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبناء على أن اللجوء إلى المصالحة والوساطة واجب في الدعاوى اليسيرة قبل قيدها بناء على المادة (٢٤٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبناء على أن إثبات ذلك يكون وفق ما نصت عليه المادة (٥٩) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة)، وحيث نفت وكيلة المدعية وجود وثيقة تثبت ما ذكر، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث