حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437897894
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439011783/1443
رقم الحكم:437897894
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011783 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437897894 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١١٧٨٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه أسمدة بثمن إجمالي وقدره (٢٩٦,٦٨٩) مئتان وستة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال، سدد منه (٥٢,٠٠٠) اثنان وخمسون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٤,٣٨٩) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: شيكات محرره من المدعى عليه بدون رصيد على البنك (...)بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ م بمبلغ وقدره (٧٤,٠٩٨) أربعة وسبعون ألف وثمانية وتسعون ريال لصالح شركة (...) . وشيك على البنك (...)بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ م بمبلغ وقدره بمبلغ وقدره (٧٤,٠٩٨) أربعة وسبعون ألف وثمانية وتسعون ريال لصالح شركة (...) وشيك على البنك (...)بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ م بمبلغ وقدره بمبلغ وقدره (٧٤,٠٩٨) أربعة وسبعون ألف وثمانية وتسعون ريال لصالح شركة(...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هــ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، ثم ذكر المدعي وكالة، بأن المدعى عليه قام بسداد مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ليصبح مبلغ المطالبة (٢٣٩,٣٨٩) مئتان وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: فيها حضر أطراف الدعوى. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قرر صحة المبلغ محل الحصر طالبا من المدعي وكالة تقسيطها وبعرض ذلك على المدعي وكالة تمسك بكامل المطالبة وبالاطلاع على وكالة المدعى عليه تبين بإنه تخوله حق الإقرار، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٢٣٩,٣٨٩) مئتان وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالاً. وأجمل المدعى عليه إجابته في صحة المبلغ محل الحصر، تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وحيث أن وكيل المدعية قد حصر دعواه آنفاً في المطالبة فيما تبقى بعد حسم ما قامت المدعى عليها بسداده، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة بعد حصرها مبلغ إجمالي (٢٣٩,٣٨٩) مئتان وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالاً، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه / مؤسسة (...)سجل تجاري: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٢٣٩,٣٨٩) مئتان وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالاً ريال، والله الموفق.